أزعجوا سيد عبد الحفيظ .. عقوبات بالسجن لهؤلاء
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أعلن النادي الأهلي عن رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق عن منصبه في النادي وفور صدور البيان بدأت المناوشات على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات سوشيال ميديا الإخوان وهناك بعض الصفحات شنت هجوما عنيفا على عبد الحفيظ وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات المصري.
ونص القانون علي أن جرائم النشر بقانون العقوبات المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191 تكون عقوبتها الحبس والغرامة وتعتبر الاتهامات التي يمكن أن توجه لمرتادى مواقع التواصل الاجتماعي السب والقذف والتشهير وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وخصوصية الغير ونشر الأخبار الكاذبة، مما يدخل فى نطاق جرائم النشر أو غيرها وتضع مرتكبها تحت طائلة القانون
كما تنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 والخاص بـ"مكافحة جرائم تقنية المعلومات أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ما شروط تقديم العامل استقالته بقانون العمل الجديد؟.. القانون يجيب
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والخاصة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.
ووافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
وتنص المادة 165 على أن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
يذكر أن المادة (166) التي وافقت عليها اللجنة، تنص على أنه «للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.