السجن عام وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة ارتكاب جريمة التنمر بموقع العمل أو وسائل النقل
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتشديد عقوبات جريمة التنمر، وذلك بهدف مواجهة الصور المستحدثة من العنف والتنمر، خاصة في أماكن العمل ووسائل النقل.
وقد عرف القانون مفهوم التنمر بأنه "كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف المجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي"
تعديلات عقوبة التنمر بقانون العقوباتتضمنت التعديلات الواردة في المادة 309 مكرر (ب) والتي أقرها مجلس النواب تشديد عقوبة التنمر، حال ارتكاب هذه الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورتها على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، لذا جاءت العقوبات كالتالي:
يُعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني.
أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون العقوبات قانون العقوبات عقوبة التنمر وسائل النقل المجنی علیه لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
حبس متهمين بتهريب محروقات قبالة شاطئ زوارة
أعلن مكتب النائب العام أن محكمة الجنايات أصدرت حكماً يقضي بإدانة عشرة وافدين تعمدوا تهريب المحروقات قُبَالَة شاطيء مدينة زوارة.
وأفاد مكتب النائب أن النيابة العامة استعملت الدعوى العمومية في مواجهة مُدَبِّري فعل تهريب “مليون و 185 ألف” ألف لتر من وقود الديزل.
فأنزلت محكمة الجنايات، في آخر جلساتها، عقوبة السجن مدة خمس عشرة سنة ضد قائد وسيلة تهريب الوقود، وأنزلت ببقية المحكوم عليهم عقوبة السجن مدة أربع عشرة سنة، وغرمتهم عشرين ألف دينار، وألزمتهم رد أربعة وعشرين مليوناً وخمسة وخمسين ألفاً وستمائة وخمسة وتسعين ديناراً، وأمرت المحكمة بمصادرة وسيلة النقل (السفينة) التي استعملت في الجريمة.