أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتشديد عقوبات جريمة التنمر، وذلك بهدف مواجهة الصور المستحدثة من العنف والتنمر، خاصة في أماكن العمل ووسائل النقل.

وقد عرف القانون مفهوم التنمر بأنه "كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف المجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي"

تعديلات عقوبة التنمر بقانون العقوبات

تضمنت التعديلات الواردة في المادة 309 مكرر (ب) والتي أقرها مجلس النواب تشديد عقوبة التنمر، حال ارتكاب هذه الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورتها على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، لذا جاءت العقوبات كالتالي:

يُعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،  إذا وقعت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني.

أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تعديلات قانون العقوبات قانون العقوبات عقوبة التنمر وسائل النقل المجنی علیه لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

السجن ست سنوات لمسؤولة بضريبة كركوك اقترفت جريمة الرشوة

الاقتصاد نيوز — بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور حكمين غيابيَّين بحقّ مسؤولةٍ سابقةٍ في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى لاقترافها جريمة الرشوة والتلاعب بالسجلات الضريبيَّة. 

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "محكمة جنايات كركوك حكمت غيابياً على المُتَّهمة الهاربة (هناء عبد الكريم حسن البياتي) التي كانت تعمل مسؤولة شعبة الأراضي والعرصات في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى، بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ وبغرامةٍ ماليَّةٍ؛ استناداً إلى أحكام القرار (160/ثانياً/1 لسنة 1983)؛ على خلفيَّة تَسلّمها رشوةً لقاء تمشية معاملةٍ ضريبيَّةٍ خلافاً للقانون والتعليمات والضوابط".

واضافت أن "المحكمة ذاتها أصدرت حكماً غيابياً آخر بحقّ المُتَّهمة الهاربة يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ، لإقدامها على التلاعب في معاملة احتسابٍ ضريبيٍّ خاصَّة بأحد العقارات، بعد تخفيضها مبلغ الضريبة خلافاً للقانون والتعليمات والأوامر الإداريَّة الصادرة"، مُوضحةً أنَّ "القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

وبيَّنت أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّتين، المُتمثلة بإفادات المُشتكين، وشهود الإثبات واستنتاجات التحقيق الإداري، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهمة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهمة، فقرَّرت إدانتها والحكم عليه غيابياً بالسجن ست سنوات في القضيَّة الأولى، والحبس الشديد أربع سنواتٍ في القضيَّة الثانية".

واوضحت ان "قراري الحكم اشتملا أيضاً على أمري قبضٍ بحقِّ المُدانة، وتأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن منع سفرها، ومنح الجهة المُتضرّرة حقّ المُطالبة بالتعويض حال اكتساب الحكمين الدرجة القطعيَّة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • البرلمان أقرها.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إتلاف المنشآت الصحية
  • “السياحة” تواصل ضبط الفنادق المخالفة وتطبق عقوبة الإغلاق وغرامة تصل إلى مليون ريال
  • بعد قرار الحكومة.. الحبس وغرامة ربع مليون عقوبة احتكار السلع في العيد
  • تعرف إلى عقوبة جريمة السرقة في الإمارات
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التسول طبقا للقانون
  • السجن المؤبد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة طبقا للقانون
  • كبسولة فى القانون.. قبل ما تورط نفسك فى الحبس اعرف عقوبة التنمر
  • بعد تناولها في مسلسل «قهوة المحطة».. الحبس وغرامة 500 جنيه عقوبة السير دون بطاقة شخصية
  • السجن ست سنوات لمسؤولة بضريبة كركوك اقترفت جريمة الرشوة
  • النزاهة: السجن ست سنوات لمسؤولة بضريبة كركوك اقترفت جريمة الرشوة