حجز عناصر أمن دائرة العلمة بداية الأسبوع الجاري 5925 وحدة من المؤثرات العقلية، إضافة إلى عادات إجرامية بحوزة شخص مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 41 سنة.

تفاصيل القضية تعود إلى استغلال عناصر أمن دائرة العلمة لمعلومات ميدانية تفيد بنشاط إجرامي لأحد الأشخاص ينشط في مجال ترويج المؤثرات العقلية بحي معروف وسط مدينة العلمة، على إثر ذلك تم وضع خطة عمل ميدانية أسفرت عن توقيف المشتبه فيه متلبسا بحيازة كمية من المؤثرات العقلية كان يخفيها بإحكام في ملابسه بصدد ترويجها.

بالتنسيق مع النيابة المختصة محليا تم استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه حيث تم حجز كمية إجمالية من المهلوسات قدرت بــ 5925 كبسولة من دواء بريغابالين 300 ملغ المصنف ضمن المؤثرات العقلية.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه عن جرم التهريب والترويج للمؤثرات العقلية، قدم بموجبه  أمام نيابة الجمهورية بمحكمة العلمة.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: من المؤثرات العقلیة

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الإطاحة بشبكة لتهريب المؤثرات وضبط 192 ألف كبسولة بالمغير
  • نحو 6000 طالب وطالبة يتقدمون لامتحانات التعليم المفتوح في جامعة حمص
  • سجن وتغريم أفراد عصابة تتاجر بـ«المؤثرات العقلية»
  • العيسى في الأمم المتحدة: لا لربط الإرهاب بدين يعتنقه قرابة ملياري إنسان.. مواجهة “رهاب الإسلام” بترسيخ قيم التعايش السلمي
  • السجن 13 عامًا لفردين ضمن تشكيل عصابي نقل المؤثرات العقلية من أوباري إلى مدن أخرى
  • النيابة العامة تعلن إدانة فردين ضمن تشكيل عصابي لترويج المؤثرات العقلية
  • المسيلة .. حجز 3744 قرصًا مهلوسًا وتوقيف مروجها
  • كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
  • سطيف.. 3 جرحى في اصطدام سيارتين بالعلمة
  • سطيف.. 3 جرحى في اصطدام بين سيارتين بالعلمة