قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بفرض على رجل دفع تعويض قدره 20 ألف درهم لامرأة، كتعويض عن الأضرار النفسية التي تعرضت لها بسبب مراسلته لها عبر تطبيق “واتس آب”.

وقد رفعت المرأة دعوى قضائية ضد الرجل، مطالبة بتعويض بلغ 100 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بها، بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، حيث أشارت إلى أن رسالته عبر “واتس آب” تسببت في مشاكل بينها وبين زوجها، وأدت إلى هجرها وهجرة ابنها.

وقد تمت محاكمة المدعى عليه في الجانب الجنائي وصدر حكم بإدانته.

وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن الحكم الجنائي يحمل وزنا قانونيا في الدعوى المدنية في حال قدم تفصيلًا للأحداث ووجه تهمة محددة للمدعى عليه، وأن المدعية أثبتت صحة ادعائها وأن المدعى عليه سبق أن صدر حكم نهائي بإدانته في التهمة المنسوبة إليه.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، لافتة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي إصابة المدعية في شعورها بسبب خطأ المدعى عليه، ما ترى معه المحكمة أحقيتها في التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية 20 ألف درهم، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.

الإمارات اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: المدعى علیه ألف درهم

إقرأ أيضاً:

محكمة الأسرة تثبت حضانة طفل لأمه وتلزم طليقها بتسليمه لها

قضت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بإثبات حضانة طفل لوالدته و إلزام زوجها المدعى عليه بتسليمه لها، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنية مقابل أتعاب المحاماة.


من جانبها، تقدمت زوجة بدعوى أمام محكمة الأسرة ضد طليقها مطالبة بثبوت حضانتها لطفلها الصغير والزام المدعى عليه بتسليمه لها مع عدم تعرض المدعى عليه لها فى ذلك، والزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.


وجاء بالدعوى أن المدعية كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي وأنجبت منه على فراش الزوجية طفلها وحدثت خلافات بينهما فقام المدعى بتطليقها، وامتنع المدعى عليه عن تسليم الصغير للمدعية، فأقامت دعواها للقضاء لها بطلباتها أنفة البيان.


وقدمت المدعية طلباً إلى مكتب تسوية المنازعات المختص لتسوية النزاع موضوع الدعوى ودياً، ولم تسفر جهود ذلك المكتب عن تسوية النزاع، وقدمت سندا لدعواها حافظة طويت على صورة ضوئية من قيد ميلاد الطفل وصورة ضوئية من اشهاد طلاق المدعية على المدعى عليه، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

مقالات مشابهة

  • ماذا تعرف عن المحكمة الجنائية الدولية التي عاقبها ترامب؟
  • رافعة تسقط على سائقها.. و250 ألف درهم تعويضاً للورثة في أبوظبي
  • محكمة الأسرة تثبت حضانة طفل لأمه وتلزم طليقها بتسليمه لها
  • محكمة الأسرة تقبل اعتراض زوجة على إنذار الطاعة من زوجها
  • ألمانيا تطلب من جنوب السودان إصلاح النظام الغذائي
  • «ميتعرضش ليا».. زوجة تطالب بحضانة نجلها من طليقها
  • 3 أسباب .. زوجة تعترض على إنذار الطاعة أمام محكمة الأسرة
  • مدبولي: لدينا سيناريوهات للتعامل مع أي أزمة محتملة واستيعابها بأقل الأضرار
  • امرأة تطلب من مسلم العودة إلى بلده العربي فيخبرها بأنه بريطاني .. فيديو
  • وزير الخارجية الروسي: العنف في غزة مستمر رغم وقف إطلاق النار