ضوابط هامة لفتح العيادات للأطباء وفقًا لقانون مزاولة مهنة الطب.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
وضع القانون رقم 415 لسنة 1954 بإصدار قانون "مزاولة مهنة الطب"، عددًا من الشروط والضوابط لفتح العيادات للأطباء، حيث نصت المادة (2) من القانون على أن:
"يُقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية، أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي معادل لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة، وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأساتذة الأطباء بإحدى كليات الطب المصرية".
ونصت المادة (6) على أنه لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين - وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.
المادة (7):
كل قيد في سجل الأطباء بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية، ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة الأطباء البشريين والنيابة العامة بذلك، وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف طبيب عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.
المادة (8):
تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء الأطباء المرخص لهم في مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون.
وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معًا، وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مزاولة مهنة الطب عيادات الأطباء الاطباء البشريين
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الأطباء: فرض رسوم على سفر أعضاء المهن الطبية للخارج «غير دستوري»
رفض الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، مقترحا برلمانيا يُطالب بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج، مؤكدًا أنه "غير دستوري" ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص وحقوق التعليم والعمل المكفولة لجميع المواطنين.
وأوضح القاضى، فى تصريحات له، أن الدولة لا تنفق على كليات الطب فقط، بل على جميع الكليات الحكومية، وبالتالي لا يجوز تحميل خريجي الطب وحدهم أعباء اقتصادية خاصة دون غيرهم، مشددًا على أن هجرة الأطباء ليست رفاهية، وإنما نتيجة مباشرة لمشكلات مزمنة، أبرزها تدني الأجور بشكل كبير مقارنة بالدول الأخرى، حتى ذات الأوضاع الاقتصادية المتوسطة أو الضعيفة.
وأشار إلى أن بيئة العمل غير الجاذبة تُعد سببا رئيسيا في تفاقم أزمة الهجرة، لافتا إلى ما يعانيه الأطباء من غياب الحماية القانونية، وضعف البنية التحتية في المستشفيات، إلى جانب نقص فرص التعليم الطبي المستمر، وهو ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن فرص أفضل خارج البلاد.
وانتقد القاضي، المقترحات التي تفرض رسوما أو تعقيدات على الأطباء، مؤكدا ضرورة أن تتجه الدولة نحو تسهيل إجراءات العمل، وإعادة النظر في شروط ترخيص العيادات الخاصة، خاصة في ظل العقبات غير المنطقية التي يواجهها الأطباء الشباب، مثل اشتراط امتلاك وحدة إدارية بمبالغ باهظة، دون توفير دعم حقيقي سواء في الرواتب أو التسهيلات.
واختتم «القاضي» مُطالبا بحلول جذرية تبدأ بتحسين الأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتطوير منظومة التعليم الطبي، بدلًا من فرض مزيد من الأعباء على الأطباء.