ضوابط هامة لفتح العيادات للأطباء وفقًا لقانون مزاولة مهنة الطب.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
وضع القانون رقم 415 لسنة 1954 بإصدار قانون "مزاولة مهنة الطب"، عددًا من الشروط والضوابط لفتح العيادات للأطباء، حيث نصت المادة (2) من القانون على أن:
"يُقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية، أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي معادل لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة، وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأساتذة الأطباء بإحدى كليات الطب المصرية".
ونصت المادة (6) على أنه لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين - وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.
المادة (7):
كل قيد في سجل الأطباء بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية، ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة الأطباء البشريين والنيابة العامة بذلك، وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف طبيب عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.
المادة (8):
تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء الأطباء المرخص لهم في مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون.
وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معًا، وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مزاولة مهنة الطب عيادات الأطباء الاطباء البشريين
إقرأ أيضاً:
وزارة السياحة تضبط 79 فندقاً أعادت مزاولة نشاطها بعد الإغلاق
جدة : البلاد
ضبطت وزارة السياحة 79 مرفق ضيافة سياحي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أعادت مزاولة نشاطها دون الحصول على التراخيص اللازمة، وشملت المخالفات 58 مرفق ضيافة في مكة المكرمة و21 مرفقًا في المدينة المنورة، خلال الأسبوعين الماضيين من شهر رمضان، إذ بلغت قيمة المخالفات الموقعة عليها 500 ألف ريال.
وأكدت الوزارة أنها ماضية في تنفيذ العقوبات النظامية بحق المرافق المخالفة لنظام السياحة ولوائحه، التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال، أو الإغلاق، أو كلتا العقوبتين معًا، لا سيما في حالات التشغيل غير المرخص.وأوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ مسح شامل لجميع مرافق الضيافة المغلقة، للتأكد من التزامها بقرارات الإغلاق الصادرة بحقها، مشيرة إلى أن قرار الإغلاق يُطبق فور صدوره من اللجنة المختصة، وبالتنسيق مع إمارات المناطق والجهات الأمنية، لضمان الإخلاء الفوري والمسح اليومي للمرافق المغلقة. وشددت على ضرورة امتثال جميع مرافق الضيافة السياحية لنظام السياحة ولوائحه، والحصول على التراخيص اللازمة قبل التشغيل، مؤكدة أن اللوائح تفرض معايير تضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزز من سلامة الزوار والمعتمرين.