هل يجوز للمراة أن تحج دون إذن زوجها أو صحبته؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
هل يجوز للمرأة، أن تحج دون إذن زوجها أو صحبته، ، حيث تلقى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية هذا السؤال من سيدة، وذلك بالتزامن مع بدء موسم الحج.
هل يجوز للمراة ان تحج دون اذن زوجها او صحبته؟يستعرض «الأسبوع »، لزواره ومتابعيه، كل ما يخص رد دار الإفتاء على سؤال هل يجوز للمراة أن تحج دون إذن زوجها او صحبته؟، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم.
تلقى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سيدة تقول: «هل يجوز للزوجة أن تعمل حج أو عمرة بدون إذن زوجها؟». وذلك خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس».
وفي رده، قال عثمان، : «المفروض الزوج يعين زوجته على أداء الفرائض أو النوافل، لازم يعينها على طاعة الله».
وتابع: «لو الزوج له وجهة نظر في الأمر، والموضوع مش عند، يبقى لازم تطيعه، لكن لو في تعنت في استخدام الحق يبقى يحق لها إنها تحج دون أن يوافق لها في حال لو أنه أول حج يعنى حج الفريضة».
اقرأ أيضاًهل يجوز أن يعطي الزوج زوجته من زكاة ماله لـ سداد دينها؟.. دار الافتاء تجيب
حكم صيام المرأة غير المحجبة.. دار الافتاء تكشف رأى الشرع
احسب بنفسك قيمة زكاة الفطر.. دار الافتاء تكشف سر 15 جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الافتاء دار الافتاء المصرية موسم الحج هل یجوز للمراة دون إذن زوجها
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قضاء ما فات من صيام في شهر شعبان؟
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم قضاء ما فات من صيام في شهر شعبان، حيث يكون على البعض أيام فائتة من الصيام ويرغب في قضاءها خلال شهر شعبان، ولكن قد لا يعلمون ما حكم ذلك شرعًا.
قضاء الصيام في شعبانوقالت دار الإفتاء المصرية في بيان عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إنه يجوز شرعًا أن يقضي المسلم ما عليه من الصيام في شهر شعبان ولو بصيام الشهر كله أو بعضه.
صيام شهر شعبانواستشهدت الإفتاء في توضحيها حكم قضاء ما فات من صيام في شهر شعبان، بما جاء عَنِ السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «ما كُنتُ أقضي ما يَكونُ عليَّ من رمَضانَ إلَّا في شعبَانَ حتَّى تُوفِّيَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ»، أخرجه البخاري.
وعن الصيام في شهر شعبان، قالت دار الإفتاء، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغب في صيام التطوع، فقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: «كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَصُومُ حتَّى نَقُولَ: لا يُفْطِرُ، ويُفْطِرُ حتَّى نَقُولَ: لا يَصُومُ، فَما رَأَيْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إلَّا رَمَضَانَ، وما رَأَيْتُهُ أكْثَرَ صِيَامًا منه في شَعْبَانَ»، أخرجه البخاري.