إجتماع الحكومة يدرس تفاصيل الإكتتاب ببرنامج عدل 3
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، درست فيه مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم شروط وكيفيات اقتناء المساكن العمومية المنجزة في إطار البيع بالإيجار.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول، أنه “وفي إطار تنفيذ القرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى ولاية خنشلة، بتاريخ 30 ماي 2024، والمتعلقة بفتح التسجيلات في برنامج “عدل 3″ ابتداء من 05 جويلية 2024، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم شروط وكيفيات اقتناء المساكن العمومية المنجزة في إطار البيع بالإيجار”.
ويهدف المشروع إلى ضمان تسيير أمثل لعملية الاستفادة من هذه المساكن منذ تسجيل الطلب عبر المنصة الإلكترونية إلى غاية نقل ملكية السكن إلى المستفيد.
كما خصص الإجتماع كذلك لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج وكذا المعدات والعتاد الفلاحي.
ويندرج المشروع، ضمن التدابير التي أقرها السيد رئيس الجمهورية من أجل دعم ومرافقة الاستثمار وعصرنة النشاط الفلاحي. لاسيما من خلال تمكين المتعاملين الاقتصاديين من الاستفادة من الفرص التي تتيحها الأسواق الدولية في هذا المجال.
كما درست الحكومة سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بالتغطية الصحية لفائدة المعوزين وخاصة فيما يتعلق بضمان الحصول الفوري والمنتظم على الأدوية لاسيما للمصابين بمرض مزمن.
هذا قد واصلت الحكومة دراسة القواعد التنظيمية لإنشاء الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية واستمعت إلى عرض حول الاجراءات المتخذة لتوفير الموارد المائية الصالحة للشرب بالإضافة إلى عرض حول سير حملة الحصاد والدرس لموسم 2023/2024.
حيث تم استعراض مختلف التدابير المتخذة لتأطير ومرافقة هذه العملية من خلال حشد مجمل الوسائل الضرورية من طرف السلطات العمومية.
وأخيرا، اعتمدت الحكومة مشروع برنامج يهدف إلى تشجيع الشركات الناشئة من خلال التكوين والاستلهام من التجارب والنماذج الناجحة في العالم تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الهادفة إلى تنمية اقتصاد المعرفة و تسريع الابتكار التكنولوجي في بلادنا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 33 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.