"بيت الزكاة والصدقات" ينتهى من توزيع لحوم الصدقات فى 10 محافظات جديدة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، انتهاء المرحلة الثانية من توزيع لحوم الصدقات خلال العشر الأوائل من ذي الحجة 1445 هـ، للعام الثاني على التوالي، في 10 محافظات جديدة، في إطار مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة»، التي أعلن بيت الزكاة والصدقات خلالها عن ذبح 1000 عجل بلدي لتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية في جميع المحافظات، وبخاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.
أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الأربعاء الموافق 12 من يونيو 2024م انتهاء المرحلة الثانية لقوافل مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة»، لتوزيع 2 كيلو لحوم بلدية على الأسر الأكثر احتياجًا في محافظات، كفر الشيخ، الفيوم، بني سويف، سوهاج، المنيا، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسيوط، الوادي الجديد.
أوضح البيان أن المبادرة تستهدف توزيع 2 كيلو لحوم صدقات على ما يقارب من 250 ألف أسرة مستحقة من الأولى بالرعاية في جميع محافظات الجمهورية، تصل إليهم قبل عيد الأضحى المبارك لإدخال السرور عليهم قبل العيد، وذلك وفقًا لقواعد بيانات دقيقة تم إعدادها للمستحقين والأولى بالرعاية، ولإفطار الصائمين من المستحقين في يوم عرفة، فعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، كَانَ لَهُ، أَوْ كُتِبَ لَهُ، مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا». [مسند أحمد]
أكد بيت الزكاة والصدقات أنه شكل لجة شرعية وبيطرية لاختيار العجول البلدية وفحصها؛ للتأكد من سلامتها قبل عملية الذبح، ومتابعتها خلال مراحل التعبئة والتغليف وصولًا للمستحقين، ومن المقرر أن ينتهي توزيع لحوم الصدقات على المستحقين السبت القادم، الذي يوافق يوم عرفة؛ لكي يتمكن الصائمون من تناولها في إفطار ذلك اليوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بيت الزكاة والصدقات 10 محافظات جديدة العشر الاوائل شيخ الأزهر بیت الزکاة والصدقات توزیع لحوم یوم عرفة
إقرأ أيضاً:
مهلة تصحيحية 90 يوماً لمخالفات توزيع الغاز للمساكن
البلاد ــ جدة
حددت الضوابط الخاصة بضبط مخالفات توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وإثباتها والتحقيق فيها، 3 طرق لرصد المخالفات هي الزيارات التفتيشية، والبلاغات عن وقوع المخالفات، والمستندات التي تطلبها الوزارة من المرخص له دوريًا، مع إتاحة مهلة تصحيحية مدتها 90 يومًا في حال المخالفات غير الجسيمة.
ونظمت الضوابط إجراءات إثبات المخالفات وذلك عبر 3 آليات، هي أن يكون ضبط المخالفة بالوقوف عليها ميدانيًا ما عدا المخالفات التي يمكن ضبطها من خلال الحصول على المستندات، وعلى موظف الضبط التثبت من صحة وقوع المخالفة وكفاية الأدلة، وتقوم الجهة المختصة بإحالة ملف الادعاء بالمخالفة إلى أمانة اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات بعد استكمال جميع متطلبات إثبات المخالفة من حيث الصور الفوتوغرافية والمستندات اللازمة.
وأوضحت الضوابط أنه عند ضبط أي مخالفة، يقوم موظف الضبط بتحرير محضر ضبط يتضمن رقمًا تسلسليًا خاصًا به وترقيم جميع صفحاته، ومكان تحرير المحضر وتوقيته باليوم والتاريخ والساعة، ونوع المخالفة ومكان وقوعها، وبيانات المخالف، ووصف المخالفة وصفًا دقيقًا وكذلك آلية رصدها والأضرار الناتجة عنها .
ووفق الضوابط، فإنه على موظف الضبط سماع أقوال المدعَى عليه بالمخالفة أو ممثله النظامي حضوريًا أو إلكترونيًا، كما يتم إثبات أقوال المدعَى عليه بالمخالفة أو مَن يمثله أو أي طرفٍ ذي علاقة في حال تواجدهم أثناء ضبط المخالفة، مع مراعاة أخذ توقيع من تنسب إليه الأقوال على المحضر المُعد لذلك، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك في المحضر ذاته، وتستكمل إجراءات ضبط المخالفة.
وفي الحالات العاجلة والضرورية التي تتطلب صدور قرار من وزير الطاقة، ألزمت الضوابط الوحدة التنظيمية المختصة بالتفتيش الرقابة والضبط داخل الوزارة، برفع مذكرة توضيحية مرفقة بملف الادعاء بالمخالفة والوثائق الداعمة له إلى الوزير خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام، على أن تتضمن المذكرة وصف المخالفة وآثارها الحالية والمحتملة والإجراءات المقترح اتخاذها وفق أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
وبحسب الضوابط، فإنه يتم إنذار المدعَى عليه بالمخالفة ويحرر محضر ضبط مخالفة بذلك، ويتم منحه مهلة تصحيحية في المخالفات غير الجسيمة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ إنذاره، ويصدر صاحب الصلاحية جدولاً يبين مدد الإنذار لكل مخالفة، كما تقوم الوحدة التنظيمية المختصة بالتفتيش والرقابة والضبط داخل وزارة الطاقة بالتحقق من تصحيح المخالفة فور انتهاء المهلة التصحيحية وفي حال عدم التصحيح يتم رفع ملف الادعاء بالمخالفة إلى أمانة لجنة النظر في المخالفات لاتخاذ اللازم.
وفي حال المخالفات الجسيمة، فإنه على الجهة المختصة عدم إنذار المدعَى عليه بالمخالفة، أو منحه مهلة تصحيحية، ويرفع الملف مباشرة إلى أمانة اللجنة لاستكمال الإجراءات وإصدار قرارها.