رد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور “سعد الشثري” على سؤال “هل يجوز أن أشرك في أضحيتي أحدًا ممن توفي من أهل بيتي أو أقاربي؟”.

 

وقال الشيخ “الشثري”، يجوز أن يشرك المسلم في أضحيته من توفي من أهل بيته أو أقاربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين الأول عن أهل بيته والثاني عن من لم يضحي من أمته.

أخبار قد تهمك الشخص الذي توفى ولم يحج هل يلزم ورثته أداء الحج عنه؟.

. الشيخ “عبدالسلام السليمان” يجيب 8 يونيو 2024 - 11:30 صباحًا عضو بهيئة كبار العلماء: الصيام في هذه الأيام من الفضائل.. ومن يقول ببدعيته فهو جاهل 7 يونيو 2024 - 3:44 مساءً

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: فتاوى

إقرأ أيضاً:

لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا بمشروع قانون العمل

حدد مشروع قانون العمل الجديد المدة التى يعمل فيها العامل خلال اليوم.

ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ساعة راحة

ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز للخاطب رؤية شعر خطيبته بعد قراءة الفاتحة؟.. انتبه للحكم
  • وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
  • هل يجوز التبديل في مستويات حج الجمعيات الأهلية 2025؟
  • رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك
  • «السبكي» يتفقد مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو لأمراض الكُلى.. صور
  • “الصهاينة”.. المستفيد الوحيد
  • لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا بمشروع قانون العمل
  • على جمعة: لا يجوز التفريط في المال العام أو التعدي عليه
  • دهسته سيارة فارهة.. التصريح بدفن جثة عامل توفي بحادث مروع بالشروق
  • عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر: اللغة العربية لغة خالدة تتحدى الزمن وتعبر الحضارات