عربي21:
2024-06-28@01:29:28 GMT

محكمة ألمانية ترفض طلبا لوقف تصدير أسلحة للاحتلال

تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT

محكمة ألمانية ترفض طلبا لوقف تصدير أسلحة للاحتلال

رفضت محكمة في برلين طلبا مستعجلا الثلاثاء٬ تقدم به عدد من سكان قطاع غزة لمنع الحكومة الألمانية من الموافقة على تصاريح تصدير أسلحة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي على أساس أنها قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني.

 وحظي الفلسطينيون بدعم منظمات كثيرة منها مركز الدعم القانوني الأوروبي، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة.



  وقال هؤلاء إن هناك أسبابا للاعتقاد بأن مثل هذه الانتهاكات تحدث في الحرب المدمرة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.

 لكن المحكمة الإدارية في برلين قالت إن المدعين لم يثبتوا أن هناك قرارات متعلقة بصادرات الأسلحة إلى الاحتلال قيد البحث بالفعل، لأن ألمانيا أحجمت عن إصدار أي منها هذا العام، أو أنها ستسمح على الأرجح بالتصدير في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.



  وأشارت المحكمة أيضا إلى أن الحكومة لديها سلطة رفض تصاريح تصدير الأسلحة، أو فرض شروط إضافية، أو الحصول على التزامات من الدولة المتلقية لتقييد استخدام الأسلحة.

 من جانبها، قالت جماعات المحامين إن الحكم غير مفهوم، وأضافت أن الحكومة لا تكشف عن الطلبات قيد البحث لتصدير الأسلحة، مما يجعل من المستحيل معرفتها سلفا.

وقال أحمد عابد -وهو محام من مجموعة قانونية في برلين- إن حجب الحكومة للمعلومات المتعلقة بالأسلحة وجرائم الحرب "يعرض حياة موكلينا للخطر".

 ووافقت ألمانيا العام الماضي على تصدير أسلحة إلى الدولة العبرية بقيمة 326 مليون يورو٬ أي أكثر 10 مرات مما كانت عليه عام 2022.




ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد الألمانية٬ فقد انخفض حجم الموافقات إلى نحو 10 ملايين يورو بالربع الأول من هذا العام.

وفي 5 نيسان/أبريل الماضي٬ أعلن عدد من المحامين الألمان رفع دعوى عاجلة ضد الحكومة الألمانية لإلزامها بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال بتكليف من فلسطينيين في قطاع غزة، وذلك للاشتباه في أن هذه الأسلحة "مستخدمة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".


 وتعد هذه ثاني دعوى قضائية يرفعها هؤلاء المحامون المنتمون إلى منظمات فلسطينية تعمل في أوروبا.

 ويشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية على غزة خلّفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال المانيا احتلال سلاح طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

«تضامن النواب» ترفض استحداث مادة بقانون العقوبات تتضمن تجريم عقوق الوالدين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفضت  لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي  مشروع قانون مقدم من النائب نبيل عسكر و(60) نائباً (أكثر من عشرة عدد أعضاء المجلس) باستحداث مادة بقانون العقوبات تتضمن تجريم عقوق الوالدين ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبي الجريمة، وذلك وسط حضور ممثلين عن وزارة التضامن والعدل، معلنا رفض مشروع القانون نظرا لصدور قانون رعاية حقوق المسنين الذي يتضمن ذات القانون.

وقال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أنه يرفض أن تكون العلاقات العائلية إلى عقابية، مطالبا إعادة النظر في مشروع النظر وخاصة مع صدور قانون حقوق المسنين .

وأضاف عبد الهادي، أن الهدف من مشروع القانون نبيل ولا يختلف عليه أحد، كما أن النائب نبيل عسكر مقدم مشروع القانون حدد طلباته بوضوح، وتتمثل في رعاية الوالدين وإيجاد عقوبات حال تعرض الوالدين المسنين لأي عقوق، لكن بعد صدور القانون رعاية حقوق المسنين يتبين أن هناك بابا كاملا في القانون غطي هذه الجزئية".

وأوضح  القصبي أن قانون حقوق المسنين يعمل علي توفير الرعاية الكاملة في حق المسن، وتضمن العديد من المزايا على وجه التحديد والدقة لحقوق المسنين الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنه يعمل على رفع الوعي المجتمعي لحقوق المسنين وتمكينهم في تيسير الشئون العامة.
ومن جانبة أيد  النائب عبد الله الشيخ مشروع القانون لكنه اعترض أن تكون العقوبة السجن، مطالبا أن تكون العقوبة بالحبس فقط لافتا إلى أنه يخشي من فكرة تغليظ العقوبة مما ينعكس بالسلب علي الوالدين.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: "لقد ظهرت قضايا وأنواع وأشكال عقوق الوالدين فى الفترة الأخيرة بشكل كبير فى المحاكم الجزئية وغيرهم الكثير من محاكم الأحداث حيث وصلت عدد القضايا فى كل شهر إلى مائة وعشرين قضية، مما يعتبر رقمًا كبيرًا جدا، وهو مؤشر قوى على وجود خلل واضح فى الطرق التربوية التى تتبع فى العديد من الأسر، مما أدى إلى عدم تأسيس الأطفال على المثل العليا التي تجعلهم سويين بالشكل الطبيعى، والمعاملات السيئة من الأبناء للآباء والأمهات مثل التلفظ بما لا يليق بهم، والاستعلاء وترهيب الوالدين من خلال التهديد والتخويف، وعدم العناية بالوالدين عند مرضهم وإهمالهم، وطرد الأب والأم من مسكنهم".

كما نص مشروع القانون يتمثل فى إضافة نص مادة لقانون العقوبات تنص على: "كل من سب أحد والديه أو هان أحداهما أو هجرهما أو أحدث بأحد والديه جرحا أو ضربا يعاقب بالسجن من 3 سنوات الى خمس سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات إذا عادوا إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى".

كما يتضمن مشروع القانون على تشديد العقوبات على أن من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم، وحيث إن الأديان السماوية أعطت الأب والأم حقوقا ولا بد من الحفاظ عليهم وحمايتهم بالقانون أمام المشروع خاصة أن التشريعات تكون بشكل عام فالهدف من هذا القانون القضاء على الجرائم بحق الآباء والأمهات".

كما نص مشروع القانون على عقوبات حال التنمر من الأبناء على الآباء، إذ ينص علي :"التنمر ايضا  هنا احدى عقوق الوالدين طبقا للمادة 309 مكررا ب من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020 لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر حيث يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة الجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو حالة يعتقد الجانى انها تسئ للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع سخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى ويعاقب المتنمر مدة لا تقل عن 6 أشهر و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على 100 الف جنيه أو  بإحدى العقوبتين اذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو  كان الفاعل من اصول المجنى عليه أو  من المتولين تربيته أو  ملاحظته أو  ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو  بموجب حكم قضائى أو  خادما لدى الجانى، أما اذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة , وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى و الأقصى.

ونص مشروع القانون على أن العقوبة تنقضي بالتنازل عن الشكوى، مضيفا :" وذلك لأن العنف داخل الأسرة أمرا عائليا بحتا و لا يتم التبليغ عن معظم حالاته و القانون المصري لم يحدد فى مواده اى نص يجرم العنف داخل الأسرة, ولكنه استغنى عن ذلك بنصوص مواد الإعتداء والضرب و العاهة المستديمة و السب و القذف و التشهير و ذلك فى وجود شهود أو  اذا بلغ المعتدى عليه-بنفسه بشكواه –فى حالة الاعتداء عليه- وترك الأمر للقواعد العامة في اتيان جرائم السب و القذف و الضرب و لتعذيب معتمدا فى إنزال العقاب على الضمير القضائي و دوره فى التصدي لهؤلاء الأبناء الظالمين أنفسهم قبل والديهم بان كان القضاء يوقع عليهم الحد الأقصى لأي جريمة من هذه الجرائم إن كان المجني عليه هو والد المتهم أو والدته على أن يعفى من العقاب من أقدم على هذه الأفعال المسيئة إذا تنازل الأب و الأم عن الشكوى بناء على  شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها بالقانون".

مقالات مشابهة

  • أسلحة أميركية لإسرائيل بقيمة 6.5 مليارات دولار منذ بدء حرب غزة
  • الاتحاد الأوروبي: ندعو إسرائيل لوقف هجومها العسكري وفق قرار محكمة العدل
  • جهاد حرب: الفلسطينيون أدخلوا أسلحة جديدة ستخلف آثارا مؤلمة للاحتلال
  • "هناك مشكلات في الجرد".. البنتاغون يجهل مصير أسلحة سلمها لأوكرانيا
  • الكويت..محكمة التمييز ترفض وقف تنفيذ الحكم بحبس فاشينيستا شهيرة
  • «تضامن النواب» ترفض استحداث مادة بقانون العقوبات تتضمن تجريم عقوق الوالدين
  • محكمة كويتية ترفض وقف تنفيذ حكم حبس فاطمة المؤمن
  • المحكمة العليا للاحتلال ترفض إعفاء تجنيد اليهود الحريديم
  • في قضية قتل بالخطأ.. محكمة كويتية ترفض إيقاف تنفيذ حكم حبس فاشينستا شهيرة
  • في قضية حادث قتل بالخطأ.. محكمة كويتية ترفض إيقاف تنفيذ حكم حبس فاشينستا شهيرة