ليبيا – قضت محكمة استئناف طرابلس بالسجن مدة ثماني سنوات،لوافديْن سورييْن تعمَّدا حجز حرية ثلاثة مهاجرين غير شرعيين من حملة الجنسية المصرية؛ لإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحهم.

مكتب النائب العام أشار إلى أن محكمة استئناف طرابلس  في آخر جلساتها قضت بإدانة المتهميْن، فأنزلت بالمحكوم عليهما عقوبة السجن مدة ثماني سنوات،وقضت برد المنافع التي حُصِّلت من الجريمة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

تأجيل استئناف عامل على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة ابتزاز تاجر

قررت محكمة جنايات القاهرة المستأنفة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار وائل زهران، وعضوية المستشارين جابر الجزار، ومحمود رشدان، وعبدالله سلام، تأجيل نظر استئناف عامل على حكم بالسجن 3 سنوات، بتهمة تهديد وابتزاز تاجر بنشر صور فاضحة له عبر شبكة الإنترنت، لجلسة 9 فبراير المقبل لاستكمال المرافعات.

بداية الواقعة

وأكدت التحقيقات، أن الواقعة بدأت بتعارف المجني عليه على فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دار بينهما أحاديث تطورت إلى طلب الفتاة تصوير نفسه في أوضاع مخلة وإرسال الصور والفيديوهات لها على سبيل المزاح.

 

ابتزاز المجني عليه بنشر الصور الفاضحة

 

وأضافت التحقيقات، أن الفتاة أعطت تلك المواد لأحد أقارب المجني عليه بسبب وجود خلافات عائلية بينهما، واستغل المتهم الصور والفيديوهات لابتزاز المجني عليه، مطالبًا إياه بدفع مبلغ 750 ألف جنيه مقابل عدم نشر المواد الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم، حيث أُحيل إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

عقوبة اختراق الحسابات الإلكترونية

 

ورد في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 المعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت"، ما يتضمن مواجهة جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما عمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.

 

ووفقًا للمادة 18 من القانون، تكون عقوبة جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كما تضمنت أنه إذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • حملة أمنية في طرابلس لمكافحة التسول
  • تفاصيل تحديد جلسة استئناف سعد الصغير على سجنه 3 سنوات.. متي؟
  • السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بقتل شخص فى مشاجرة بسوهاج
  • السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بقنا
  • السجن 5 سنوات لمسئول مخازن بشركة اتصالات شهيرة
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه لمتهم بالتعدى على أرض هيئة الآثار فى سوهاج
  • إلتماس 5 سنوات حبسا ضد 3 أشخاص بتهمة النصب على زوجة وزير سابق
  • السجن 10 سنوات لمتهم لحيازته الهيروين فى مدينة نصر
  • تأجيل استئناف عامل على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة ابتزاز تاجر
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري بالقانون