العابد: الهدف من نظام الكفيل مكافحة توطين الأجانب في ليبيا
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
ليبيا – أكد وزير العمل بحكومة تصريف الأعمال علي العابد صحة ما تم تداوله بشأن اعتماد نظام الكفيل، مشددا على أن الهدف منه تنظيمي وبأنه سيساهم في ضمان كامل حقوق العامل الأجنبي في ليبيا.
العابد وفي مقابلة مع موقع “أصوات مغاربية”،أوضح أن نظام الكفيل هو إجراء جديد تنص عليه الفقرة السادسة من القانون رقم 24 لعام2023، بشأن مكافحة توطين الأجانب في ليبيا.
وفيما يلي نص المقابلة:
س/ أولا ما مدى صحة ودقة الأنباء المتداولة بشأن توجه حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لاعتماد “نظام الكفيل الخاص”؟
ج/ نعم الخبر صحيح، نظام الكفيل هو إجراء جديد تنص عليه الفقرة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 2023، “بشأن مكافحة توطين الأجانب في ليبيا”، والهدف من تطبيق هذا النظام هو تحميل الشركات وأصحاب العمل الليبيين مسؤولية تضامنية مع الدولة عن سلامة الأجانب العاملين في البلاد وأماكن تواجدهم وسلامة إجراءاتهم القانونية والصحية.
كما أن تنظيم سوق العمل إجراء تقوم به كل الدول، وليبيا – بالإضافة إلى ذلك- لها وضعية خاصة بسبب ما تعانيه حالياً من مشاكل الهجرة غير النظامية التي زادت من صعوبتها ظروف البلاد وموقعها الجغرافي واتساع رقعة حدودها.
وكما تعلم، هناك أيضا الكثير من العمال الأجانب ممن يأتون إلى ليبيا بهدف المكوث فترة سنة أو ستة أشهر كـ”محطة عبور” ومن ثم القيام بالهجرة غير الشرعية، ومنهم من ينتهي بهم المطاف إلى أن يصبحوا فريسة لعصابات الهجرة.
يضاف إلى ذلك أن هناك ضرر “ديموغرافي” وأمني واقتصادي واقع على البلاد بسبب غياب تنظيم العمالة الوافدة، لأن أغلب العمال المقيمين في ليبيا لا يدفعون ضريبة الدخل أو الرسوم الأخرى بينما يستفيدون من الخدمات والسلع المدعومة من قبل الدولة والموجهة للمواطن الليبي.
س/ منذ الإعلان عن التوجه نحو اعتماد هذا النظام أثيرت تساؤلات عدة حول تأثيراته المحتملة على العمال الأجانب بمن فيهم المغاربيين وكذا تساؤلات بشأن ما يضمن حمايتهم من إمكانية الوقوع ضحايا للاحتيال أو الابتزاز بسبب حاجتهم إلى “كفيل”؟
ج/ أولاً الضامن الأساسي هو وجود عقد عمل رسمي وقانوني مع الكفيل أو صاحب العمل، إذ أن الكفيل هو من يشغل العامل ولا يوجد وسيط في العملية. كما أن لدينا إجراءات وإدارات مخصصة لمتابعة هذه الأمور مثل إدارة التفتيش والشكاوى، و “خط ساخن” لاستقبال الشكاوى عبر الهاتف، والوزارة تطلع عليها وتبث فيها بانتظام.
كما تجب الإشارة إلى أن دول هؤلاء العاملين تتواصل مع الجهات الليبية المختصة لمتابعة أماكن وجود مواطنيها في ليبيا، وأين يعملون، وهل يحصلون على حقوقهم.. وبالتالي فإن قدوم العامل إلى ليبيا دون وجود وظيفة أو عقد عمل يحميه يعتبر في حد ذاته أمر مخالف. إضافة إلى ذلك يجب أن تكون كل بنود عقد العمل مطابقة للمعايير والتشريعات النافذة.
وأود التأكيد أيضا على أن كل بنود نموذج عقد العمل المعمول به في ليبيا مطابقة للقانون رقم 12 لسنة 2010 بما في ذلك تلك التي تضمن عدم المساس بحقوقه كإنسان. وأتحدث إليك اليوم من جنيف حيث انتخبت ليبيا عضواً بمجلس إدارة “منظمة العمل الدولية”، إضافة لكونها عضو إدارة بـ”منظمة العمل العربية”، ولقد أبلغنا جميع دول العالم بما فيها مجموعة “5+5” بهذه الخطوة (أي تطبيق نظام الكفيل).
س/ نبهت بعض التقارير مؤخرا إلى وجود مخاوف من أن يؤدي هذا النظام إلى تعقيد وضعية العمال المغاربيين والأجانب، ما تعليقكم على ذلك؟
ج/ نحن مستمرون في تسهيل تقديم تأشيرات العمل للعمال المغاربيين والأجانب الراغبين في العمل في ليبيا ضمن المجالات المسموح بها، ولدينا مكاتب عمل في عواصم ومدن مغاربية رئيسية تقوم بمنح تأشيرات العمل بشكل يومي.
كما أنني أود التوضيح أن الغرض من تطبيق نظام الكفيل هو مسألة تنظيمية بحتة وليس الهدف منه تعقيد الأمور، وقد تقرر منحه هذا الاسم تحديداً بهدف تحسيس المشغّل الليبي بمسؤوليته تجاه العاملين الأجانب قبل التعاقد معهم. والقانون الليبي ينص على عقوبات بالسجن وغرامات وعقوبات أخرى بحق المخالفين لذلك.
س/ ماذا عن الضمان الاجتماعي؟ هل يمكن للعامل المغاربي والأجنبي المقيم في ليبيا الحصول على حقوقه في هذا الإطار دون صعوبات؟
ج/ يتم استقطاع مساهمات الضمان الاجتماعي من مرتب العامل الأجنبي في ليبيا، حيث تنص اتفاقيات موقعة مع دول كثيرة على إحالة مساهمات الضمان الاجتماعي لهؤلاء إلى أوطانهم الأصلية حتى يتم ضمان حقوقهم التقاعدية أو في حالات الإعاقة، وحقوق أسرهم في الحصول على معاشات الضمان بعد الوفاة.
ومن بين الاتفاقيات المذكورة تلك الموقعة بين صندوق الضمان الاجتماعي الليبي والجهات والوزارات المقابلة له في عدة دول، كما هو الحال في الاتفاقيات مع تونس والمغرب ومصر وتركيا. غير أن بعض تلك الاتفاقيات قديمة وتحتاج إلى تحديث، وشخصياً لقد وجهت دعوة لوزير العمل المغربي لزيارة ليبيا من أجل تحديث الاتفاقية بين بلدينا ولم نتلق ردا بعد بالخصوص.
س/ ماذا عن العمال الذين يرغبون في القدوم إلى ليبيا من أجل العمل لحسابهم الخاص وليس عن طريق “كفيل”؟
ج/ هؤلاء يدخلون ضمن فئة أخرى هي “المستثمرين الأجانب” ويخضعون لقانون مختلف خاص باستثمار الأموال الأجنبية، ولهذا يجب أن يتوجهوا إلى “هيئة تشجيع الاستثمار” الليبية.
ولكن تجب الإشارة هنا إلى أن هناك أنشطة مسموح بها لهؤلاء مثل بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، وأخرى غير مسموح بها. فالرخص الحرفية، على سبيل المثال، يمنحها القانون للمواطن الليبي فقط مثل ما هو معمول به في أغلب دول العالم، بما فيها الدول المغاربية التي ينحدر منها جزء من العمالة المقيمة في ليبيا.
س/ متى سيبدأ تطبيق هذا النظام في ليبيا؟
ج/ لقد بدأنا بالفعل في إجراءات التطبيق وهناك “فترة سماح” ممنوحة حاليا مدتها 90 يوما، يجب أن يتوجه خلالها العامل المقيم في ليبيا إلى أقرب مكتب عمل، حيث لدينا أكثر من 130 مكتبا موزعة في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى التطبيق الإلكتروني الخاص بمنصة “وافد” الرقمية التي يستطيع من خلالها تعبئة بياناته.
وللتسجيل في هذه المنصة أو في مكاتب العمل يجب أن يكون العامل مستوفياً لإجراءاته بما فيها التحاليل الطبية والحصول على التأمين الصحي، بالإضافة إلى ضرورة وجود عقد عمل موقع مع شركة أو مواطن ليبي. وعقب التسجيل يتحصل العامل على إقامته القانونية في البلاد.
وفي الأخير أود التأكيد على أن هذا النظام سوف يساهم في ضمان كامل حقوق العامل الأجنبي في ليبيا، كما يضمن سلامة إجراءاته التنظيمية والقانونية خلال مدة إقامته في البلاد. وبالنسبة لصاحب العمل الليبي فإن هذا النظام يضعه أمام مسؤوليته التضامنية مع الحكومة بشأن سلامة العامل الأجنبي وإجراءاته القانونية في ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی نظام الکفیل هذا النظام فی لیبیا بما فی یجب أن
إقرأ أيضاً:
«قوي عاملة النواب» توافق على زيادة رسوم تراخيص عمل الأجانب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال اجتماعها مساء الثلاثاء، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والمالية والعدل وغيرها.
شهدت اللجنة مناقشة الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب، والذي ينظم ضوابط وشروط الترخيص عمل الأجانب داخل مصر، ويحدد رسوم الترخيص، وآليات تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في المنشآت والجهات
ونصت المادة (64) كما وافقت عليها اللجنة على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
وافقت اللجنة على المادة (65) التي تنص على الآتي:
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالنسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
وأدخلت لجنة القوى العاملة تعديلات على المادة (66)، حيث تمسكت بزيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب، والذي ورد في مشروع الحكومة بتحديد 5 آلاف جنيه حد أدنى.
قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، على أن الحد الأدنى 5 آلاف جنيه مبلغ ضئيل ولا يتناسب مع الظروف الحالية خاصة أن سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفع عدة مرات، وتحديد مبلغ 5 آلاف حد أدنى مدرج في مشروع الحكومة منذ عام 2017، وبالتالي لم يعد متناسبا مع الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن اللجنة تتمسك بزيادة الحد الأدنى للرسم وذلك حرصا على حق الدولة وتعظيم مواردها.
واتفقت معه اللجنة على ضرورة زيادة الحد الأدنى للرسم، مع التأكيد على زيادة الحد الأقصى أيضًا.
وبعد مناقشات بين النواب وممثلي الحكومة تم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب ليصبح 15 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه، وزيادة الحد الأقصى ليصبح 150 ألف بدلا من 50 ألف جنيه، على أن تسبقه عبارة "والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد".
وأصبح نص المادة (66) بعد التعديل كالتالي:
لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد، بما لا يقل عن خمسة عشر آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسون ألف جنيها، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
وقررت اللجنة إرجاء المادة (67) لحين حسن تعريف "هروب العامل"، حيث تنص المادة على أن:
يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن هروب العامل الأجنبي عن عملة لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.
ووافقت اللجنة على المادة (68)، وتنص على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
واقترح النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، توحيد العبارات في الصياغة التشريعية للمواد فيما يتعلق بعبارة "يصدر الوزير المختص" وعبارة "يحدد الوزير المختص" وتم التوافق على عبارة "يصدر الوزير المختص".