فطارك معانا يوم عرفة.. بيت الزكاة: 250 ألف أسرة تستفيد وذبح ألف عجل بلدي -تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
أعلن بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، انتهاء المرحلة الثانية من توزيع لحوم الصدقات خلال العشر الأوائل من ذي الحجة 1445هـ، للعام الثاني على التوالي، في 10 محافظات جديدة، في إطار مبادرة "فطارك معانا يوم عرفة"، التي أعلن بيت الزكاة والصدقات خلالها ذبح 1000 عجل بلدي؛ لتوزيع لحومها على الأُسر الأولى بالرعاية في جميع المحافظات، وبخاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.
وأكد "بيت الزكاة والصدقات، في بيان له اليوم الأربعاء، انتهاء المرحلة الثانية لقوافل مبادرة "فطارك معانا يوم عرفة"، لتوزيع 2 كيلو لحوم بلدية على الأسر الأكثر احتياجًا في محافظات: كفر الشيخ، الفيوم، بني سويف، سوهاج، المنيا، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسيوط، الوادي الجديد.
أوضح البيان أن المبادرة تستهدف توزيع 2 كجم لحومَ صدقات على ما يقارب 250 ألف أسرة مستحقة من الأولى بالرعاية في جميع محافظات الجمهورية، تصل إليهم قبل عيد الأضحى المبارك؛ لإدخال السرور عليهم قبل العيد، وفقًا لقواعد بيانات دقيقة تم إعدادها للمستحقين والأولى بالرعاية، ولإفطار الصائمين من المستحقين في يوم عرفة، فعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، كَانَ لَهُ، أَوْ كُتِبَ لَهُ، مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا"، (مسند أحمد).
وأكد بيت الزكاة والصدقات أنه شكَّلَ لجة شرعية وبيطرية لاختيار العجول البلدية وفحصها؛ للتأكد من سلامتها قبل عملية الذبح، ومتابعتها خلال مراحل التعبئة والتغليف وصولًا للمستحقين، ومن المقرر أن ينتهي توزيع لحوم الصدقات على المستحقين السبت المقبل، الذي يوافق يوم عرفة؛ لكي يتمكن الصائمون من تناولها في إفطار ذلك اليوم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان بيت الزكاة يوم عرفة بیت الزکاة والصدقات یوم عرفة
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؛ حيث ورثت امرأة أموالًا عن أبيها، وهذه الأموال كانت في حيازة عمها وبعض الشركاء، وحدثت خلافات حول الحصة وما يستحقه كل طرف، واستمر ذلك لمدة ثلاث سنوات، ثم أخذت حقها من هذه الأموال بعد ذلك، فهل يجب على هذه المرأة إخراج زكاة هذا المال عن السنوات الثلاث أو ماذا تفعل؟
فوجئت بطلاقها عن توزيع الميراث.. فما حكم الشرع؟.. دار الإفتاء تجيب هل الرجل لو متزوج أكثر من واحدة هل يأخذن تُمن في الميراث بعد وفاته؟وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه لا يجب على هذه المرأة إخراجُ زكاة المال الذي ورثته عن أبيها عمَّا مضى من السنوات، قبل أن تقبضه وتستلمه بالفِعْل وتتمكن من كمال التصرف فيه، ويجب عليها حينئذٍ أن تُخرِجَ زكاة هذا المال -إذا تحقَّقت شروط زكاته- بعد مرور حولٍ من يوم قَبْضِه واستلامها له.
وتابعت: إذا بقيت التركة بعد موت المورث مدةً من الزمن ولم تُقَسَّم، ثم وُزِّعت وقبضها الورثة، فقد اختَلفَ الفقهاء في وجوب الزكاةِ في هذا المال المَورُوث قبل قَبض الوارث له؛ فيرى المالكية عدم وجوب الزكاة في المال الموروث قبل قَبضِه، وهو قول أبي حنيفة أيضًا.
وذهب الحنابلة -في روايةٍ عندهم- إلى عدم إيجاب الزكاة في المال الموروث قبل القبض، شريطة كون الوارث جاهلًا بالمال المَورُوث أو جاهلًا بمكانه.
بينما ذهب الشافعية، والحنابلة في المعتمد مِن مذهبهم إلى وجوب الزكاة في المال الموروث بموت الوارث.
وأوضحت أن مضمون كلام الشافعية هو وجوب الزكاة في المال الموروث من حين موت الوارث وانتقال المال إلى الورثة، سواء كان قبل القبض أو بعده، ولكن خلافهم -الوارد فيه نص الإمام في القديم والجديد- إنما هو في البناء على الحول أو استئناف حول جديد.
واستدلوا على ذلك بأَنَّ: المال الموروث لا يتوقف تمام الملك فيه على القبض، فيلزم من ذلك جواز التصرف فيه من حين موت المورِّث؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (18/ 202): [لأن الموروث قبل القبض كالمقبوض في تمام الملك وجواز التصرف] اهـ.
وذكرت أن الذي نفتي به في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة في أحد قوليه، والمالكية، والحنابلة في رواية: أنَّ المال المَورُوث لا تجب الزكاة فيه إلَّا بعد القَبْضِ له، فيُزكَّى بعد قَبْضِ الوارث له، ويُحسب الحول من يوم قَبْض الوارث للمال الموروث، لا من يوم موت المُورِّث ولو كان منذ سنين.