حكم صيام يوم عرفة إذا وافق يوم السبت.. «الإفتاء» توضح
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
يوم عرفة من الأيام التي لها كثير من الفضائل، خاصة وأنّه أحد أيام العشر من ذي الحجة التي لها ثواب كبير، وفي هذا اليوم يقف الحجاج علي عرفات داعين المولى بالرحمة والمغفرة، ويستحب لغير الحاج أن يصوم هذا اليوم لأنه يكفر عام مضى وعام قادم ولكن ما حكم صيام يوم عرفة إذا وافق يوم السبت.
حكم صيام يوم عرفة إذا وافق يوم السبتذكرت دار الإفتاء أنّه يجوز إفراد صيام يوم عرفة إذا وافق السبت، إذا كان هناك سبب؛ كأن وافق عادةً له كمن اعتاد أن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء وغير ذلك من صوم النافلة، فوافق السبت، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان، موضحًة أنّه من أفضل الأيام لحديث مسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ».
وأوضحت الدار أنّ صيام يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة لغير الحاج سنَّة مؤكدة؛ وورد أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صام هذ اليوم وحثَّ عليه، وأجمع الفقهاء على استحباب صيام يوم عرفة لغير الحاج، وقد روَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم.
وتابعت الدار أنّ جمهور الفقهاء من الحنابلة والمالكية والشافعية، ذهبوا إلي أنّه لا يستحب صوم يوم عرفة للحاج ولو كان قادرًا قويًّا، وصومه مكروه له عند المالكية والحنابلة وخلاف الأَولى عند الشافعية؛ لما روت أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ. أخرجه البخاري، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَصُمْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ. أخرجه الترمذي.
الحكمة في كراهة صيام يوم عرفة للحاجوذكرت دار الإفتاء أنّ الحكمة في كراهة صيام يوم عرفة للحاج، قيل بسبب أنّه يضعف الحاج عن الوقوف بعرفات والدعاء، فكان ترك الصيام أفضل له، وقيل: أيضًا لأنهم ضيوف الله وزواره، ويرى الشافعية أنّه يسن للمسافر والمريض أن يفطر مطلقًا، وقالوا يسن صومه لحاج لم يصل عرفة إلا ليلًا لفقد العلة، ويرى الحنفية استحباب الصيام للحاج إذا لم يُضعِفه عن الوقوف بعرفات أو يؤثر عليه أو يخلَّ بالدعوات، فلو أضعفه كُره له أن يصوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: يوم عرفة الحج الحاج صيام دار الافتاء حکم صیام یوم عرفة یوم عرفة للحاج إذا وافق یوم لغیر الحاج ى الله
إقرأ أيضاً:
هل يشترط الترتيب في قضاء الصلاة الفائتة؟ دار الإفتاء توضح آراء الفقهاء
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الفقهاء اختلفوا في مسألة ترتيب قضاء الصلوات الفائتة مع الصلاة الحاضرة، مشيرةً إلى أن فقهاء الحنفية يرون وجوب الترتيب إذا لم تتجاوز الفوائت ست صلوات غير الوتر، ففي حال كانت الفوائت أقل من ست، وجب قضاؤها بالترتيب، ومن صلى الظهر قبل قضاء الفجر -مثلًا- بطلت صلاة الظهر ووجب إعادتها بعد أداء الفجر.
وأشارت الدار إلى أن الترتيب يسقط في ثلاثة حالات: الأولى، إذا زادت الفوائت على ست صلوات غير الوتر. الثانية، إذا ضاق وقت الصلاة الحاضرة عن الجمع بينها وبين الفائتة. والثالثة، إذا نسي المصلي الفائتة وقت أداء الصلاة الحاضرة.
أما فقهاء المالكية، فذهبوا إلى وجوب الترتيب بين الفوائت، قلّت أو كثُرت، بشرط التذكّر والقدرة على الترتيب. بينما يرى الحنابلة وجوب الترتيب كذلك، سواء بين الفوائت أو بينها وبين الحاضرة، ما لم يخف فوات وقت الحاضرة، ففي هذه الحالة تُقدَّم الصلاة الحاضرة.
وأما الشافعية، فاعتبروا الترتيب سنة بين الفوائت وكذلك بينها وبين الحاضرة، بشرط عدم خشية فوات وقت الحاضرة، وأن يكون المصلي متذكّرًا للفوائت قبل بدء الصلاة.
وأكدت دار الإفتاء أن أيسر هذه الأقوال هو رأي الشافعية، إذ يرون أن الترتيب سنة وليس شرطًا لصحة القضاء، ومن ثم فإن تركه لا يفسد الصلاة. ونصحت من عليه فرض فائت ودخل مسجدًا والإمام يصلي، أن يبادر بقضاء الفائتة أولًا، ما دام الوقت يتّسع لها وللحاضرة، ثم يصلي الحاضرة.
وشددت الإفتاء على أن الصلاة من أعظم أركان الإسلام، وهي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن ضيّعها فقد هدمه. كما استشهدت بقول الله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» [النساء: 103]، وبحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة».
وختمت دار الإفتاء بأن قضاء الفرائض واجب لا يسقط عن المسلم البالغ العاقل إلا لعذر شرعي كحيض المرأة أو نفاسها، وهو ما يؤكد عظمة الصلاة ومكانتها الرفيعة في الإسلام.