لجنة تحقيق أممية: "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
نيويورك - صفا
قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي تبحث بالجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة.
جاء ذلك في تقرير نشرته اللجنة الأممية المستقلة، الأربعاء، حول انتهاكات القانون الدولي والجرائم الدولية التي ارتكبتها الأطراف خلال الفترة من 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023.
وقالت اللجنة الدولية إن "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وطالبت اللجنة "إسرائيل" بوقف فوري لحربها المدمرة، التي أجبرت آلاف المدنيين بمدينة رفح جنوب القطاع على الفرار إلى مناطق غير آمنة.
ومنذ 7 أكتوبر تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.
وتواصل "إسرائيل" حربها رغم قرارين من مجلس الأمن بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: جرائم حرب الاحتلال إبادة جماعية
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوق اللاجئين ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية
قال النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قانون لجوء الأجانب، يهدف لوضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها؛ لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأوضح النائب محمد عزت القاضي في بيان صحفي له ، إن قانون لجوء الأجانب، فهو أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 يوليو 1951، كما أن القانون يتضمن للمرة الأولي إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، فيما يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
وتابع: كما أن طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص، وويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق منها: الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، وخضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.