رئيس جامعة أسيوط يفتتح صيدلية التأمين الصحي لمرضى أورام الأطفال
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صيدلية التأمين الصحي، لمرضى أورام الأطفال، بمعهد جنوب مصر للأورام، وذلك لتقديم رعاية صيدلانية آمنة، وفعالة للأطفال المرضى الذين يُعالجون بمعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، وتسهيلاً على ذوي الأطفال؛ في صرف العلاج التكميلي لأطفالهم، بعد الانتهاء من إجراءات الكشف مباشرة، دون الذهاب إلى صيدليات التأمين الصحي خارج المعهد.
شهد الافتتاح حضور، الدكتور خالد فارس القائم بأعمال عميد معهد جنوب مصر للأورام، والدكتور محمد أبو المجد وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم أبو العيون مدير مستشفى الأورام الجامعي بمعهد جنوب مصر للأورام، والدكتور أسامة مصطفى عبدالبديع نائب مدير المستشفى، والصيدلانية هبة عبدالعزيز، إلى جانب لفيف من رؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، ومديري الإدارات بالمعهد، والعاملين .
وأوضح الدكتور المنشاوى أن الصيدلية متخصصة في توفير العلاج التكميلي لمرضى أورام الأطفال، بعد جرعات العلاج الكيماوي، مثل: المضادات الحيوية، والمسكنات، والمكملات الغذائية، وألبان التغذية، والأدوية المتعلقة بالمعدة، والجرعات اللازمة للمرضى، إلى جانب مراجعة الأدوية المطلوبة من قبل الطبيب، ومدى ملاءمة الجرعات للحالة الصحية لمرضى أورام الأطفال، مضيفاً أن الصيدلية بها فريق مدرب من الصيادلة؛ لتجهيز الأدوية، ولضمان شروط تحضير معقمة، وآمنة للعلاج التكميلي للأطفال؛ بعد جرعات العلاج الكيماوي، ومزودة بأحدث الأجهزة التي تضمن الحفاظ على تعقيم الأدوية.
وصرح رئيس جامعة أسيوط، أن افتتاح الصيدلية يأتي تأكيداً على حرص الجامعة على توفير كافة أنواع الخدمات الطبية المتخصصة للمرضى المترددين عليها بصفة عامة، ومرضى الأورام بصفة خاصة، في ظل الدور الرائد والفاعل الذي يقوم به معهد جنوب مصر للأورام في خدمة المرضى من مختلف محافظات مصر.
وأعقب الافتتاح تفقد الدكتور المنشاوى عدداً من الوحدات، والقطاعات التابعة للمعهد؛ لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى في مختلف التخصصات المتعلقة بالخدمة العلاجية، والتشخيصية، لمرضى الأورام المترددين على المعهد.
ومن جانبه، أشاد الدكتور خالد فارس، بحرص إدارة الجامعة على تقديم الدعم المستمر للمعهد، والعمل على رفع مستوى كفاءة الخدمات الطبية المُقدمة بالمعهد، وتقديم أفضل مستوى للخدمات العلاجية للمرضى، والذي يظهر في توفير الإمكانيات الطبية اللازمة؛ لإنقاذ مرضى حالات الطوارئ، إلى جانب تقليل قوائم الانتظار، ورفع مستوى الإجراءات الاحترازية، ومكافحة العدوى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي الدكتور احمد المنشاوي العلاج الكيماوي القائم بأعمال عميد المضادات الحيوية جنوب مصر للأورام
إقرأ أيضاً:
واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية ، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى.
واجبات مقدمي الخدمات الطبيةونصت مادة (5) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة ، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5. تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
10- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.