هندي يتأهل إلى بارالمبيك باريس 2024
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
يتطلع أحمد هندي إلى الاحتفاظ بذهبيته البارالمبية التي حققها في نسخة بارالمبيك طوكيو 2020
أعلنت اللجنة البارالمبية الأردنية، الثلاثاء، عن تأهل لاعب المنتخب الوطني لرياضة دفع الكرة الحديدية البارالمبية، أحمد هندي، إلى النسخة المقبلة من دورة الألعاب البارالمبية والتي ستحتضنها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 28 آب إلى 8 أيلول المقبل.
اقرأ أيضاً : قطاف الرياضة في ربع قرن.. حفزٌ ملكي و إنجازات كروية
وجاء تأهل "هندي" إلى بارالمبيك باريس بعد فوزه مؤخراً بالميدالية الذهبية في بطولة العالم التي استضافتها مدينة كوبه اليابانية مُحرزاً ميداليته الذهبية الثالثة على التوالي في بطولات العالم.
ويتطلع أحمد هندي إلى الاحتفاظ بذهبيته البارالمبية التي حققها في نسخة بارالمبيك طوكيو 2020.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأردن اللجنة الاولمبية المنتخب الوطني
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.