تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ "أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي"
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة جنايات أول درجة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم حامد عبد الحميد حامد المتهم رقم 29 بقرار الإحالة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى" لجلسة 13 يوليو المقبل للقرار السابق وهو تكليف النيابة العامة ببيان عما إذا مان المتهم الماثل هو المتهم المعني بالاتهام من عدمه.
تعود تفاصيل القضية لـيوم 2 أغسطس عام 2013، حينما تجمهر 36 من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وآخرين، أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، واعتدوا على منشآت المدينة، وأتلفوها، وتعدوا على قوات الأمن باستخدام القوة والعنف، وكان بعضهم مدججين بأسلحة نارية وطوب وزجاجات مولوتوف.
أسفرت الاعتداءات عن حرق مركبات شرطة وخاصة، والشروع في قتل ضباط ومجندين ومواطنين، وإتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج، وقدرت الخسائر جراء الأحداث بربع مليون جنيه.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة فى القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة بـ "أحداث مدينة الإنتاج" 2 أغسطس عام 2013، ووجهت النيابة للمتهمين الاشتراك مع آخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزوجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدينة الانتاج الإعلامي الإنتاج الإعلامي محكمة جنايات الجيزة النائب العام السابق جماعة الإخوان المسلمين مدينة الإنتاج تأجيل إعادة إجراءات محاكمة أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أحداث مدينة الإنتاج
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة لجلسة 3 مايو
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، لجلسة 3 مايو.
وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة