السجن 4 سنوات لشاب هتك عرض ثلاثينية إلكترونيا في الأردن
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
المتهم تعرف على السيدة الثلاثينية عن طريق "سناب شات" المحكمة طبقت في حكمها العقوبة الأشد بحق المتهم
حكمت محكمة الجنايات الكبرى على متهم الوضع بالأشغال مدة 4 سنوات، لهتكه عرض سيدة ثلاثينية "إلكترونيا" بعد إذعانها له خوفا من تهديده، بالتعري أمامه خلال مكالمة فيديو (صوت وصورة) على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، حيث قام المتهم بأخذ لقطات شاشة لها مع تسجيل فيديو وارساله لزوجها.
وجرمت المحكمة المتهم خلال جلسة علنية، بجناية هتك العرض وفقا لاحكام المادة 296\1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 26 من قانون الجرائم الإلكترونية، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 4 سنوات.
اقرأ أيضاً : قرار قضائي بحق عشريني ارتكب فعلا مشينا مع فتاة
كما وجرمت المحكمة المتهم بجناية التهديد لحمل شخص على القيام بفعل من خلال استخدام منصة تواصل اجتماعي بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة بالشرف والاعتبار بحدود المادة 18\ب من قانون الجرائم الالكترونية، والحكم عليه بالاشغال 3 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار.
وأدانت المحكمة المتهم بجنحة نشر تسجيل أو صورة أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم إظهاره وكتمانه عن العامة، وذلك بقصد التشهير والإساءة بالاشتراك بحدود المادة 20\أ من قانون الجرائم الإلكترونية، والحكم عليه عملا بذات المادة 3 شهور والرسوم والغرامة 20 ألف دينار.
اقرأ أيضاً : "الجنايات": الحكم على شاب أوهم فتاة أنها زوجته شرعا وهتك عرضها
كما أدانت المحكمة المتهم بجنحة الابتزاز والتهديد وفقا لأحكام المادة 18\أ من قانون الجرائم الإلكترونية والحكم عليه بذات المادة بالحبس سنة واحدة والرسوم وغرامة 3 آلاف دينار.
وأسقطت المحكمة جنحة إفساد الرابطة الزوجية المسندة له لشمولها بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024.
وطبقت المحكمة في حكمها العقوبة الأشد بحق المتهم وهي الوضع بالأشغال مدة 4 سنوات.
ووفقا للقرار الذي اطلعت عليه "رؤيا"، فإن المجني عليها ثلاثينية وتملك حساب على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" وكانت قد تعرفت على المتهم من خلاله، وأخذ يتبادلان الاتصالات الهاتفية، حيث أبلغها المتهم بأنه يعمل في مجال بيع الأجهزة الخلوية والكهربائية.
وذكر القرار أن المتهم طلب من المجني عليها إرسال صورة لها وهي ترتدي ملابس المنزل وبالفعل أذعنت له، وأرسلت له عدة صور من خلال الهاتف، ثم أرسلت له صورة وهي مكشوفة الرأس.
وبحسب القرار، فقد تمادى المتهم حتى طلب منها إجراء مكالمة فيديو معه والتعري على مرأى منه، إلا أنها رفضت طلبه، عندها أخذ المتهم بتهديدها بنشر الصور التي بحوزته في حال لم تذعن له.
ولفت القرار إلى أن المجني عليها تلقت عدة اتصالات هاتفية من فتاتين مجهولتين، واللتين أخذتا بتهديدها في حال لم تذعن للمتهم، وتحت وطأة ضروب التهديد الواقعة على المجني عليها والوسائل والظروف التي أحاطت بها، التي من شأنها أن تعطل مقاومتها وتشل إرادتها وتسلب رضاها، وتمكن المتهم من إجبارها على إجراء مكالمة فيديو معه صوتًا وصورةً والتعري على مرأى منه.
وبحسب القرار فإن المتهم قام بتسجيل محتوى المكالمة من خلال أخذ لقطة شاشة، ومن ثم أخذ يطلب منها أن تكرر أفعالها، إلا أنها رفضت، عندها قام المتهم بنشر الفيديو الذي ظهرت فيه وهي عارية مع صورها التي سبق وأرسلتها بإرسالها إلى زوجها، وعلى إثر ذلك تركت المجنية عليها منزل الزوجية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: هتك عرض مواقع التواصل الاجتماعي ابتزاز الكتروني محكمة الجنايات الكبرى من قانون الجرائم المحکمة المتهم المجنی علیها من خلال
إقرأ أيضاً:
كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة
جرائم تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، انتشرت في الفترة الأخيرة، وألقت الجهات الأمنية العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، وعرف القانون مصطلح التزوير، بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضرر للغير وله نوعان هما:
التزوير المادي بالحذف أو بإلإضافة دون التأثير في مضمون الشئ عن طريق العين المجردة و يمكن ادراك أثرة بصورة المحو والتحشير.
التزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين.
وحدد قانون العقوبات عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".
وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" .
كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .
مشاركة