السجن 4 سنوات لشاب هتك عرض ثلاثينية إلكترونيا في الأردن
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
المتهم تعرف على السيدة الثلاثينية عن طريق "سناب شات" المحكمة طبقت في حكمها العقوبة الأشد بحق المتهم
حكمت محكمة الجنايات الكبرى على متهم الوضع بالأشغال مدة 4 سنوات، لهتكه عرض سيدة ثلاثينية "إلكترونيا" بعد إذعانها له خوفا من تهديده، بالتعري أمامه خلال مكالمة فيديو (صوت وصورة) على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، حيث قام المتهم بأخذ لقطات شاشة لها مع تسجيل فيديو وارساله لزوجها.
وجرمت المحكمة المتهم خلال جلسة علنية، بجناية هتك العرض وفقا لاحكام المادة 296\1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 26 من قانون الجرائم الإلكترونية، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 4 سنوات.
اقرأ أيضاً : قرار قضائي بحق عشريني ارتكب فعلا مشينا مع فتاة
كما وجرمت المحكمة المتهم بجناية التهديد لحمل شخص على القيام بفعل من خلال استخدام منصة تواصل اجتماعي بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة بالشرف والاعتبار بحدود المادة 18\ب من قانون الجرائم الالكترونية، والحكم عليه بالاشغال 3 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار.
وأدانت المحكمة المتهم بجنحة نشر تسجيل أو صورة أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم إظهاره وكتمانه عن العامة، وذلك بقصد التشهير والإساءة بالاشتراك بحدود المادة 20\أ من قانون الجرائم الإلكترونية، والحكم عليه عملا بذات المادة 3 شهور والرسوم والغرامة 20 ألف دينار.
اقرأ أيضاً : "الجنايات": الحكم على شاب أوهم فتاة أنها زوجته شرعا وهتك عرضها
كما أدانت المحكمة المتهم بجنحة الابتزاز والتهديد وفقا لأحكام المادة 18\أ من قانون الجرائم الإلكترونية والحكم عليه بذات المادة بالحبس سنة واحدة والرسوم وغرامة 3 آلاف دينار.
وأسقطت المحكمة جنحة إفساد الرابطة الزوجية المسندة له لشمولها بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024.
وطبقت المحكمة في حكمها العقوبة الأشد بحق المتهم وهي الوضع بالأشغال مدة 4 سنوات.
ووفقا للقرار الذي اطلعت عليه "رؤيا"، فإن المجني عليها ثلاثينية وتملك حساب على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" وكانت قد تعرفت على المتهم من خلاله، وأخذ يتبادلان الاتصالات الهاتفية، حيث أبلغها المتهم بأنه يعمل في مجال بيع الأجهزة الخلوية والكهربائية.
وذكر القرار أن المتهم طلب من المجني عليها إرسال صورة لها وهي ترتدي ملابس المنزل وبالفعل أذعنت له، وأرسلت له عدة صور من خلال الهاتف، ثم أرسلت له صورة وهي مكشوفة الرأس.
وبحسب القرار، فقد تمادى المتهم حتى طلب منها إجراء مكالمة فيديو معه والتعري على مرأى منه، إلا أنها رفضت طلبه، عندها أخذ المتهم بتهديدها بنشر الصور التي بحوزته في حال لم تذعن له.
ولفت القرار إلى أن المجني عليها تلقت عدة اتصالات هاتفية من فتاتين مجهولتين، واللتين أخذتا بتهديدها في حال لم تذعن للمتهم، وتحت وطأة ضروب التهديد الواقعة على المجني عليها والوسائل والظروف التي أحاطت بها، التي من شأنها أن تعطل مقاومتها وتشل إرادتها وتسلب رضاها، وتمكن المتهم من إجبارها على إجراء مكالمة فيديو معه صوتًا وصورةً والتعري على مرأى منه.
وبحسب القرار فإن المتهم قام بتسجيل محتوى المكالمة من خلال أخذ لقطة شاشة، ومن ثم أخذ يطلب منها أن تكرر أفعالها، إلا أنها رفضت، عندها قام المتهم بنشر الفيديو الذي ظهرت فيه وهي عارية مع صورها التي سبق وأرسلتها بإرسالها إلى زوجها، وعلى إثر ذلك تركت المجنية عليها منزل الزوجية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: هتك عرض مواقع التواصل الاجتماعي ابتزاز الكتروني محكمة الجنايات الكبرى من قانون الجرائم المحکمة المتهم المجنی علیها من خلال
إقرأ أيضاً:
بمرسوم سلطاني.. أسماء القضاة الجُدد في المحكمة العليا
مسقط- العُمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - اليوم 4 مراسيم سلطانية سامية، فيما يأتي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (51/ 2024) بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 90، وعلى المرسوم السلطاني رقم 15/ 2015 بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م، وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 2019، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: تنشأ إدارة عامة ضمن الهيكل التنظيمي لشرطة عُمان السلطانية تسمى "مركز السجلات الوطنية".
المادة الثانية: تُحدد اختصاصات مركز السجلات الوطنية وفقا للملحق المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى مركز السجلات الوطنية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالسجلات الوطنية من مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م.
المادة الرابعة: يُنقل إلى مركز السجلات الوطنية موظفو مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م بالدرجات المالية المعادلة لرواتبهم.
المادة الخامسة: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة السادسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024م.
مرسوم سلطاني رقم (52/ 2024) بإصدار قانون السجلات الوطنية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 90، وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 2011، وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 2019، وعلى المرسوم السلطاني رقم 51/ 2024 بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: يُعمل بقانون السجلات الوطنية المرفق.
المادة الثانية: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024م.
مرسوم سلطاني رقم (53/ 2024) بتعيين مندوب دائم لسلطنة عُمان لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/ 2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: ينقل السفير عمر بن سعيد بن عمر الكثيري سفيرنا لدى مملكة إسبانيا ويُعين مندوبا دائما لسلطنة عُمان لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024م.
مرسوم سلطاني رقم (54/ 2024) بتعيين قضاة في المحكمة العليا
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/ 99، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024م.
قائمة بأسماء القضاة المعينين في المحكمة العليا
1. محمد بن سعيد بن خلفان اليحيائي
2. أحمد بن عبدالله بن سليمان المحروقي
3. عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي
4. خلفان بن سالم بن ناصر البوسعيدي
5. د. أحمد بن سعيد بن أحمد الشكيلي
6. د. جابر بن خلفان بن سالم الهطالي
7. عقيل بن سالم بن محمد الشريف باعلوي
8. د. سيف بن علي بن عبد الله الحديدي
9. جمعة بن سليمان بن راشد الغريبي
10. هشام بن عبيد بن خلفان العبري
11. سعيد بن سالم بن سعيد الغسيني
12. د. هلال بن ناصر بن عبد الله السيابي
13. د. سعيد بن مصبح بن محمد الغريبي
14. د. بدر بن خميس بن سعيد اليزيدي
15. د. علي بن محمد بن سالم العدوي
16. عبد الله بن عامر بن خايف العامري
17. د. ناصر بن راشد بن سالم المشيفري
18. يحيى بن سعود بن مطر الرمضاني
19. موسى بن سالم بن صالح الفارسي
20. مالك بن حميد بن سالم البحري
21. د. مازن بن سعود بن حمد المعشري
22. د. محفوظ بن معيوف بن علي الشرجي
23. د. عبد الله بن محمد بن أحمد النوفلي