آخر تحديث: 12 يونيو 2024 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق ردت- وزارة الخارجية العراقية، مساء أمس الثلاثاء، على تصريحات نظيرتها الأمريكية التي اتهمت فيها الحشد الشعبي بمهاجمة المطاعم والشركات الأمريكية، مشيرة إلى أن منفذي تلك الهجمات “خارجون عن القانون”.وقالت الوزارة في بيان : “تابعنا تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، التي تضمنت معلومات غير دقيقة، حمل فيها الحشد الشعبي مسؤولية أعمال تنتهك الأمن في العراق”، موضحة أن “الحشد الشعبى هو مؤسسة أمنية عراقية تخضع بالكامل للقوانين العراقية، وتلتزم بأوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وتعمل بكل جهد لتحقيق الأمان والاستقرار في البلاد وفقا للأطر القانونية المحددة”.

وتابعت الوزارة، أن “الاعتداءات التي تمت على بعض المطاعم نفذتها مجموعات من الخارجين على القانون ولا تمثل بأي حال من الأحوال مؤسسة الحشد الشعبي، أما المتورطون في هذه الحوادث، فيخضعون الآن للعقوبات الإدارية والانضباطية المناسبة”.والجمعة 7 حزيران 2024، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن قوات الحشد الشعبي لن تطيع أوامر القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني.وقال ميلر في مؤتمر صحفي، “نحن قلقون من أن عناصر الحشد الشعبي لا يطيعون القائد العام للقوات المسلحة العراقية ويشاركون في أعمال عنف وزعزعة الاستقرار في العراق وسوريا”.وأضاف أن “الهجمات على القوات الأمريكية، وقوات التحالف الدولي، وأفراد الجيش العراقي، والمواقع التجارية تنتهك أمن العراق واقتصاده”.وتابع المتحدث بالقول، إنه “سنواصل مطالبة الحكومة العراقية بكبح جماح هذه الجهات، وتحميلها مسؤولية خرق القانون”.يذكر ان كل الاعمال الارهابية التي نفذت بعد 2003 ومازالت هي الميليشيات الايرانية المتمثلة بالحشد الشعبي بما فيها استهداف المطاعم الامريكية وقتل الابرياء وعمليات الاختطاف والسرقة وتجارة المخدرات ونشر الرذيلة ولا استقرار للعراق نهائيا بوجود هذه الميليشيا .

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الحشد الشعبی

إقرأ أيضاً:

ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983 الشروط الواجب توافرها في العقار لكي يتم اعتباره كأثر.
إذ نصت المادة الأولى من القانون المذكور على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
 
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.

2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.

3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
 
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
 

مقالات مشابهة

  • مقرر أولويات الاستثمار بالحوار الوطني لـ صدى البلد: الرسوم الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد العالمي
  • محامي السيدة التي صفعت قائد تمارة : احمرار على الخد لا يبرر شهادة طبية من 30 يوماً
  • طعن بالزور في الشهادة الطبية يثير الجدل في محاكمة شيماء التي صفعت قائدا في تمارة مع ظهور أسرار جديدة (+تفاصيل)
  • “حماس” تدعو إلى استمرار الحشد والرباط في المسجد الأقصى
  • القانونية النيابية: تشريع قانون الحشد سيغلق الباب أمام الجهات التي تعمل خارجه
  • ألا يزال العراق محتلا
  • ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب
  • الأمن النيابية: العراق دولة بلا سيادة
  • مصادر:السوداني يضحك على أمريكا من خلال دمج فصائل هي أصلا تابعة للحشد “ضمن الحشد”!
  • إحباط محاولة تهريب 30 ألف حبة مخدرة على الحدود العراقية السورية