اليوم.. أولى جلسات محاكمة "سفاح التجمع"
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهم كريم سليم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"سفاح التجمع" لاتهامه بقتل 3 سيدات عمدا وحيازة المخدرات والاتجار بالبشر، وإجبار المجنى عليهن على تعاطى المخدرات.
كان النائب العام المستشار محمد شوقي أحال سفاح التجمع للمحاكمة الجنائية العاجلة
وباشرت النيابة التحقيق في القضية رقم ٣٩٦٢ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم القطامية والسابق قيدها برقم ٢٩٦ لسنة ٢٠٢٤ إداري الجنوب ثان بور سعيد.
ونسبت له تهم قتل ثلاث سيدات وإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر.
وكشفت تحقيقات النيابة أنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفية.
وأقر بواقعة قتل المجني عليها التي أيدها فحص وتفريغ النيابة العامة للهاتفين؛ حيث أسفر ذلك عن وجود مقاطع فيديو يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالًا جنسية غير مألوفة مع جثمان المجني عليها كما أسفر عن ارتكاب المتهم لواقعة مماثلة مع سيدة أخرى، كان قد عثر على جثمانها يوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر أبريل الماضي على جانب الطريق آنف البيان -في اتجاه محافظة الإسماعيلية.
وقامت النيابة العامة بمطابقة ما أسفر عنه ذلك الفحص من صور لتلك السيدة وما بجسدها من علامات مميزة توصلت النيابة العامة لشخص تلك السيدة، وبمواجهة المتهم أقر تفصيليا بواقعة قتلها، فانتقلت النيابة العامة رفقته إلى مسكنه حيث أجرى محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكاب الواقعتين، وأرشد عن مكان احتفاظه بالأدوات المعدة لتعاطى المواد المخدرة، وكميات من العقاقير الطبية آنفة البيان، كما عثر على المتعلقات الشخصية لإحدى المجني عليهما.
وقد قامت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للواقعتين آنفتي البيان، وفي محيط مسكن المتهم، فوقفت على واحدة منها -حرر عنها المحضر الرقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- تتشابه معهما في ذات ظروفهما؛ حيث ثبت بتقرير الطب الشرعي؛ العثور بأحشاء المجني عليها -في تلك الواقعة- على ذات العقار الطبي الذي يستخدمه المتهم حال معاشرته للمجني عليهن والذي ضبطته النيابة العامة بمسكنه، فطلبت التحريات بشأنها فجاءت مؤكدة ارتكاب المتهم لواقعة قتل المجني عليها الثالثة، وبمواجهة النيابة العامة له أقر بارتكابها على غرار سابقتيها.
وهو ما تأكد بنتيجة الاستعلام الصادر من النيابة العامة عن الأرقام الصادرة والواردة من وإلى هاتفي المتهم وهواتف المجني عليهن وتحديد نطاقها الجغرافي بالتزامن مع واقعة العثور على جثامينهن، الذي بتحليله أسفر عن وجود المتهم والمجني عليهن بمسكنه وبمحل العثور على الجثامين في زمان ارتكاب الواقعات الثلاث، كما تأكد أيضًا بفحص النيابة العامة لآلات المراقبة المثبتة بمحطات تحصيل الرسوم بطريق 30 يونيو في اتجاهيه، من عبور المتهم لها تزامنًا مع تخلصه من جثماني المجني عليهما الأولى والثانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة محكمة محاكمة سفاح التجمع النيابة النیابة العامة المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة