"مقام إبراهيم"... آيةٌ بينة ومُصَلًّى للطائفين والعاكفين والركع السجود
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
"مقام إبراهيم"، هو حجر أثري وقف أعلاه نبي الله إبراهيم الخليل ـ عليه السلام ـ عند بناء الكعبة المشرفة لمّا ارتفع البناء، وابنه إسماعيل - عليه السلام - يناوله الحجارة، فيضعها بيده لرفع الجدار، وكلما أكمل جدارا انتقل إلى أخر وهو يقف على هذا الحجر، حتى تم بناء جدران الكعبة الأربعة، وهما يرددان قوله تعالي "ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم".
ويبعد مقام سيدنا إبراهيم عن بوابة الكعبة المشرفة عشرة أمتار من ناحية الشرق، في الجزء المتجه إلى الصفا والمروة، وهو حجر رخو مربع الشكل، لونه ممزوج بين الصفرة والسواد والبياض، ويبلغ ارتفاعه حوالي نصف المتر، وتمت تغطيته بواجهة زجاجية مغطاة بالنحاس، بينما أرضيته رخامية.
وفي هذا الحجر معجزة أثر قدمي الخليل إبراهيم (عليه السلام)، غير أنه كان مكشوفا للناس، وبسبب كثرة مسحهم له بأيديهم خلال القرون السابقة الطويلة، تغير أثر قدميه في الحجر عن هيئته وصفته الأصلية، قبل وضع المقام في مقصورة مغلقة.
وفي عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعند فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، وبعد نزول الآية الكريمة "وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى"، قام الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام بإبعاده عن الكعبة المشرفة إلى موقعه الحالي بمسافة تقدر بنحو 10 أمتار، مائلا لجهة الشرق، وذلك تسهيلا للطائفين، وتمكينا للمصلين بالصلاة خلف المقام.
ويشير المؤرخون إلى أن "مقام إبراهيم" كان محط اهتمام الخلفاء والملوك والحكام والأمراء، وأن أول من حلاه بالذهب من الحكام الخليفة العباسي محمد المهدي ثالث الخلفاء العباسيين سنة 160 للهجرة.
وفي عهد الخليفة المتوكل بن المعتصم بن الرشيد عاشر الخلفاء العباسيين زاده ذهبا فوق الذهب عام 236 للهجرة، وصب على المقام بجانب الذهب الفضة لتقويته كونه حجرا رخوا.
وفي عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود (الفترة من 1964 - 1975)، وبعد أن أمر بتوسعة المطاف وإزالة كل ما يعيق الطائفين من المباني، تم تركيب بلورة من الزجاج وغطاء فوقها من النحاس في شهر رجب عام 1387 للهجرة، كما تم تجديده عام 1417 للهجرة بعد أعمال الترميم التي جرت في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز (1982- 2005)، وتم وضع زجاج بلوري مقاوم للحرارة والكسر، وغطاء من النحاس المغطى بالذهب فوق المقام.
وقد فضّل الله عز وجل هذا الحجر وجعله آية من آياته، فقال تعالى: "إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى فيه آيات بينات مقام إبراهيم".. كما أمر المؤمنين باتخاذه مُصلى: "وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى".
وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن مقام إبراهيم -عليه السلام-: (إنَّ الركنَ والمقامَ ياقوتتان من الجنَّةِ، طمس اللهُ تعالى نورَهما، ولو لم يَطمِسْ نورَهما لأضاءتا ما بين المشرقِ والمغربِ).
ومن فضائله أيضا أن سيدنا إبراهيم عليه السلام وقف عليه كما أمره الله عز وجل وأذن في الناس بالحج.
ويسن للحاج أو المعتمر بعد الطواف بالكعبة المشرفة أن يصلي ركعتين خلف "مقام إبراهيم"، يقرأ في الركعة الأولى سورة "الكافرون"، وفي الركعة الثانية سورة "الإخلاص"، وذلك لما ثبت من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- لذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مقام إبراهيم بناء الكعبة الکعبة المشرفة مقام إبراهیم علیه السلام فی عهد
إقرأ أيضاً:
هل ذهب الزينة المكسور عليه زكاة؟ دار الإفتاء تجيب
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه وفقًا للمذهب الشافعي، لا تجب الزكاة على الذهب المعد لحلي المرأة إذا كانت تستخدم الذهب للتزين في المناسبات أو بشكل غير مستمر.
هل ذهب الزينة المكسور عليه زكاةوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال «هل ذهب الزينة المكسور عليه زكاة؟»: "في المذهب الشافعي، الذهب الذي تستخدمه المرأة للحلي لا تجب فيه الزكاة طالما كانت الغاية منه التزين في المناسبات أو إذا كانت ترتديه بشكل محدود، مثل مرة واحدة في السنة أو في المناسبات الخاصة، بشرط أن يكون هذا الذهب مباحًا للاستخدام وغير مكسور أو تالف".
وأضاف: "هناك ضوابط مهمة يجب أن تتوافر لكي لا تجب الزكاة على حلي المرأة، وأهمها أن يكون هذا الحلي صالحًا للاستخدام، أي ألا يكون مكسورًا أو تالفًا، مثل الخواتم أو السلاسل المقطوعة أو الأساور المكسورة".
الزكاة تجب على الذهب في هذه الحالةوأشار إلى أنه إذا كانت المرأة تستخدم الذهب لأغراض أخرى مثل الادخار، فالوضع يختلف، قائلاً: "إذا اشترت المرأة الذهب بنية الادخار، بمعنى أنها لا تنوي استخدامه للتزين وإنما ترغب في الحفاظ على قيمتها النقدية بسبب ارتفاع الأسعار، فإن الزكاة تجب عليها في هذه الحالة، لأنه يخرج عن كونه حليًا معدًا للتزين، ويصبح مالًا معدًا للتجارة".
وتابع: "إذا كانت المرأة تملك الذهب في شكل سبائك أو جنيهات ذهبية، أو إذا كان الذهب غير صالح للاستخدام أو غير مباح، فإن الزكاة تجب عليه أيضًا وفقًا لما جاء في الفقه الشافعي".
حكم الذهب الُمتخذ للاستعمال الشخصيقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الذهب الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة للمرأة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى، حتى لو بلغ 10 كيلوجرامات.
وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «ما كيفية حساب زكاة الذهب؟»، أن الذهب الذي عليه زكاة أولًا: هو الذهب المُعد للتجارة أو الادخار فإنه تجب فيه الزكاة إذا صار مقداره «85 جرامًا فما فوق ذلك» فيكون على المزكي ربع العشر والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار الذهب أولًا، ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام فالنتيجة الحاصلة يخرج منها من كل ألف جنيه 25 جنيهًا، يعني 2.5%.
وتابع: ثانيًا: من يشتري السبائك الذهبية لادخارها، ثالثًا: أو شراء ذهب كسر للحافظ على قيمة الجنيه، رابعًا: إذا ورث رجل عن أمه ذهبًا، وبلغت قيمته النصاب فيخرج عليه زكاة لأن الرجل شرعا لا يجوز له ارتداء الذهب.
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا خلافَ بين الفقهاء أنَّ حُلِيَّ المرأة مِنْ غير الذهب والفضَّة لا تجب فيه الزكاةُ، مثل: اللؤلؤ والمرجان والياقوت ونحوِها مِنَ الأحجار النفيسة، وإنما وقع الخلاف في حُليِّ الذهب والفضة للنساء.
وأوضح «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «هل تجب الزكاة على ذهب المرأة؟»، أنه ذهب الأحناف إلى وجوب الزكاة فيه مُطلَقًا إذا بَلَغ النِّصابَ وحَالَ عليه الحولُ الهجريُّ؛ وذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة بالحُليِّ، منها: أولًا أن امرأتين جاءتا لرسول الله _صلى الله عليه وسلم _ وفي أيديهما سُوَارَان من ذَهَب، فقال لهما: "أتُحِبَّان أن يُسوِّركما الله يوم القيامة أساور من نار"؟ قالتا: لا، قال "فأَدِّيَا حق هذا الذي في أيديكما" [رواه الترمذي].
وتابع: ثانيًا: عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعلينا أَسْوِرَة من ذهب، فقال لنا "أتُعْطِيَان زكاتَه"؟ قالت: فقلنا: لا، قال: "أما تخافان أن يُسوِّركما الله أَسْوِرَة من نار؟ أَدِّيَا زكاته " [رواه أحمد].
وأكمل: ثالثًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل عليَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرأى في يدي فتْخات من وَرِق ـ خواتم كبارًا من فضة ـ فقال لي "ما هذا يا عائشة"؟ فقلت: صنعْتُهن أتزيَّن لك يا رسول الله، فقال "أتؤدِّين زَكاتهن" ؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال "هي حسْبك منَ النَّار" [رواه أبو داود] ، والمعنى : لو لم تُعذَّبي في النَّار إلا من أجل عدم زكاته لَكَفَى.
ونقل قول الإمام الكاساني الحنفي في كتابه (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) (2/17، ط/2، دار الكتب العلمية)]:[.. وَلِأَنَّ الْحُلِيَّ مَالٌ فَاضِلٌ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ إذْ الْإِعْدَادُ لِلتَّجَمُّلِ وَالتَّزَيُّنِ دَلِيلُ الْفَضْلِ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ فَكَانَ نِعْمَةً لِحُصُولِ التَّنَعُّمِ بِهِ فَيَلْزَمُهُ شُكْرُهَا بِإِخْرَاجِ جُزْءٍ مِنْهَا لِلْفُقَرَاءِ... وَسَوَاءٌ كَانَ يُمْسِكُهَا لِلتِّجَارَةِ، أَوْ لِلنَّفَقَةِ، أَوْ لِلتَّجَمُّلِ، أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا]. .
وأكد الأزهر انه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة فيه؛ على شرط أن يكون مُعدًّا للاستعمال والزينة، وأن يكون في حد المعقول الذي لا إسراف فيه؛ ولهم أدلة على ذلك، منها: ما رواه البيهقي أن جابر بن عبد الله سُئل عن الحُليِّ: أفيه زكاة ؟ قال: لا، فقيل: وإن كان يبلُغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر. وما رواه البيهقي أيضًا أن أسماء بنت أبي بكر كانت تُحلِّي بناتها بالذَّهب ولا تُزكِّيه، نحوًا من خمسين ألفًا، وروى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تَلِي بنات أخيها اليتامى في حِجْرها، لهن الحلي فلا تُخرج من حُليهن الزكاة.
واستند إلى قول ابن قدامة في كتابه [المغني (3/41)، مكتبة القاهرة] : (وَلَيْسَ فِي حُلِيِّ الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ إذَا كَانَ مِمَّا تَلْبَسُهُ أَوْ تُعِيرُهُ) هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَسْمَاءَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَبِهِ قَالَ الْقَاسِمُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعَمْرَةُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ..].
وأفاد: بناءً عليه: فالحلي الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى، ومن أخذ برأي الأحناف فلا حرج عليه؛ فالخروج من الخلاف مستحب.