الحبس وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه.. عقوبة احتكار وغش الأدوية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسبب نقص بعض الأدوية وزيادة أسعار البعض الآخر في غضب المواطنين، نتيجة ازدياد البحث عن هذه الأدوية والحصول عليها بصعوبة.
كما تسبب نقص الأدوية في احتكار بعض أصحاب الصيدليات لأنواع بعينها وبيعها بأسعار عالية، كما زادت عمليات مصانع بير السلم في تصنيع عدد من الأدوية وظهر ذلك من خلال ضبط الأجهزة الرقابية عدد من مصانع بير السلم والأدوية المغشوشة.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» عقوبة احتكار وغش الأدوية وفقا لقانون العقوبات، وقانون قمع التدليس وغش الأدوية، فيما يلي:
عقوبة احتكار الأدوية:
نصت المادة رقم 71 من قانون العقوبات بالجزء الخاص بعقوبة الاحتكار، على أن "العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".
عقوبة غش الأدوية:
وطبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
وتكون العقوبة طبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقص بعض الأدوية عقوبة غش الأدوية قانون العقوبات ولا تجاوز ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تشمل الحبس والغرامة.. احذر من عقوبة تزوير الحساب الالكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه المشرع المصري جرائم الانترنت والتي ترتبط بوسائل التواصل الإجتماعي، والتي ساعد انتشارها على ابتكار بعض المجرمين حيل جديدة للنصب على المواطنين وممارسة جرائمهم من خلالها.
لذا فقد لجأ المشرع في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى وضع عقوبات لكل من أنشأ حساب الكتروني مزور.
فعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اصطنع بريدًا إلكترونيا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتباري.
وأوضحت نصوص القانون أنه إذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.