التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها غرقا بإحدى الترع فى دار السلام سوهاج
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أستقبل مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرقى محافظة سوهاج، طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات جثة هامدة، إثر تعرضها لحادث غرق بإحدى الترع دائرة المركز، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.
كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بغرق طفلة بإحدى الترع بإحدى الترع بدائرة مركز دار السلام، وتم إنتشال الجثة وتم توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة.
بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول الطفلة جنا ش ف ا 9 سنوات إلى مستشفي دار السلام المركزي" جثة هامدة " إدعاء غرق ومقيمه بمركز دار السلام.
وبسؤال والدها المدعو شحاته ف ا س 35 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بأنه تواجده ونجلته المذكورة بأرضه الزراعية بذات الناحية وحال لهوها علي حافة الترعة المجاورة لأرضه إنزلقت قدماها وسقطت بها مما أدي لغرقها ووفاتها ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ، ونفي الشبهة الجنائية.
بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج اخبار مصر اخبار المحافظات اخبار الحوادث حوادث سوهاج غرق دار السلام سوهاج مديرية امن سوهاج مدير امن سوهاج بإحدى الترع دار السلام
إقرأ أيضاً:
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات
أعلنت وزارة الداخلية بدولة الإمارات تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من السبت 29 مارس (أذار) الجاري، متضمناً تعديلات جوهرية لتعزيز السلامة المرورية.
وحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور في الإمارات، عقوبات رادعة لعدد من المخالفات الخطرة، تتضمن التالي:
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام.
-يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
-يُعاقب كل من قاد مركبة برخصة قيادة موقوفة، بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-يُعاقب على الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة، والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في بعض الحالات المحددة، منها قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5000) درهم ولا تزيد على (10000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.
ووفق أحكام المرسوم بقانون، فإنه تُحدد بقرار من مجلس الوزراء المخالفات والجزاءات الإدارية والجهات التي تتولى فرض الجزاءات الإدارية وآلية التظلم منها والجهة المعنية بتحصيل تلك الغرامات.