في نقاط.. تعرف على اشتراطات الخروج على المعاش المبكر
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تفاصيل كثيرة كشفتها مصادر في التأمينات الاجتماعية حول الخروج على المعاش المبكر وفقا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، والذي أقر عددا من الاشتراطات الواجب توافرها في الشخص الذي يريد الحصول عليه.
المعاش المبكر للعاملين وفقا لقانون التأمينات الاجتماعيةوتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز اشتراطات قانون التأمينات الاجتماعية بشأن المعاش المبكر، وفقا لما صرحت به مصادر مطلعة في التأمينات الاجتماعية:
- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
- ضرورة أن تكون علاقة العمل للموظف التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة وغير منقطعة.
- بالنسبة للمؤمن عليهم ممن بلغوا 40 عاما فسيكون مسموح لهم التقدم بطلب الخروج للمعاش المبكر، وذلك إذا كان تاريخ التأمين عليهم يبدأ من عمر 18 عاما، ويكون مر عليهم أكثر من 20 عاما وذلك من المدة التأمينية الفعلية عليهم.
- يجب أن تكون مدة الاشتراك التأميني لكل شخص يرغب في المعاش المبكر مدة تأمينية فعلية، حتى تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% وذلك من أجر التسوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المبكر التأمينات التأمينات الاجتماعية التضامن التأمینات الاجتماعیة المعاش المبکر
إقرأ أيضاً:
بعد مناقشة النواب.. تعرف على حالات وقف الدعم النقدي وفقاً للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي يواصل مجلس النواب مناقشته برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس حالات وقف الدعم النقدي .
ونصت مواد القانون أنه مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الأخرى المقررة في هذا القانون يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
-التسول.
-الاتجار بالبشر.
- تعريض الطفل للخطر.
- ختان الإناث.
ـ- الزواج المبكر.
- التحرش.
- التعدي على الأراضي الزراعية.
- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.