تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات مُحاكمة مُطرب المهرجانات عصام صاصا، لاتهامه بالتسبب في وفاة سائق عقب دهسه على الطريق الدائري.

وأحالت نيابة العمرانية في وقت سابق ، المطرب عصام طه طلعت الشهير بـ عصام صاصا 24 عاما طالب ومطرب، لأنه في يوم 6 مايو بدائرة قسم الطالبية بمحافظة الجيزة، أحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الميثامفيتامين المخدر بغير الأحوال المصرح بها قانونا، واحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الامفيتامين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، واحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها، وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما قاد السيارة "رقم س ي ر 1438 " وهو تحت تأثير المخدر وترتب على ذلك وفاة المجني عليه أحمد مفتح محروس وتسبب خطأ في قتل المجني عليه أحمد مفتاح وكان ذلك ناشئا عن اهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته حال تعاطي لجوهر المخدر فاصطدم بالمجني عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة بالمواد التي يعاقب عليها قانون هيئة الدواء، وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمته طبقا لمواد الاتهام، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.


وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن العينات المرسلة من دم وبول عصام صاصا تحتوي على أحد نواتج الحشيش والترامادول والأمفيتامين والميثامفيتامين أحد مشتقات الفينيثيل أمين وهم من المواد المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: عصام صاصا المطرب عصام صاصا محاكمة عصام صاصا اخبار الحوادث الأحوال المصرح بها عصام صاصا

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة مدرب كيك بوكسينج متهم بالتعدى على فتيات

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم  محاكمة مدرب "كيك بوكسينج"، لاتهامه بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهن.

وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • اليوم.. نظر محاكمة مدرب كيك بوكسينج متهم بالتعدى على فتيات
  • نهى طلعت في عيد العمال: العمل جوهر الكرامة الإنسانية ومحرك التنمية
  • المهن الموسيقية: انتهاء التحقيق مع عصام صاصا وفي انتظار قرار النقابة.. خاص
  • اليوم.. استكمال محاكمة 7 متهمين في خلية تهريب العملة
  • تأجيل محاكمة متهمين بقتل سائق وسرقته في الإسكندرية للشهر المقبل
  • الأوقاف تُحيل قانون تنظيم الفتوى إلى البرلمان وتحدد الجهات المصرح لها بالإفتاء
  • وزير الأوقاف لـ صدى البلد: بناء الإنسان المصري جوهر مشروع تجديد الخطاب الديني
  • كنت مطربة طنطا الأولى.. مي كساب تستعيد ذكرياتها
  • نظر محاكمة 111 متهما بقضية طلائع حسم اليوم
  • وفاة سائق تريلا بعد تدهور مركبته بسور مسجد في منطقة المستندة / صور وفيديو