تنظيم أعمال المحاكم العسكرية.. ننشر تفاصيل وأهداف قانون القضاء العسكري بعد إقراره
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أقر مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، وذلك بهدف تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي.
وفي إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف:
- تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشرائط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.
أهداف تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري
وترصد بوابة الفجر أهداف تعديل قانون القضاء العسكري كالآتي:
١- يهدف مشروع القانون إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة.
٢- ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة.
٣- وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، حيث ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحكام قانون القضاء العسكري التشريعات الجنائية القضاء العسكري قانون القضاء العسکری
إقرأ أيضاً:
"صحية الشورى" تواصل دراسة مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة
مسقط- الرؤية
التقت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها، الاثنين، بعددٍ من أعضاء جمعية الأطفال ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان والجمعية العُمانية للتوحد، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة في إطار دراستها لمشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من قبل الحكومة.
اللقاء الذي جمع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع ممثلي جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، جرى استعراض عددٍ من أحكام ومواد مشروع القانون، وأبدت الجمعية مرئياتها وملاحظاتها في عدة جوانب أبرزها ما يتعلق بالتقييم الشامل والتشخيص لذوي الإعاقة، ومراكز التأهيل التابعة للجمعية، وموضوع الدمج ومراكز الإرشاد ومسألة التمييز والتدخل المبكر.
وفي ذات السياق، استضافت اللجنة عددًا من المختصين بالجمعية العُمانية للتوحد لمناقشتهم والاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، وتم خلال اللقاء استعراض سمات مرض التوحد وتشخيصه، ودور الجمعية في التعامل معه. هذا إضافة إلى استعراض المواد المتعلقة بالشق المتعلق بالجانب النفسي من مشروع القانون.
ويأتي مشروع القانون بديلًا عن القانون الساري في الوقت الحالي؛ وذلك انطلاقًا من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئها الساعية نحو التنمية الشاملة في كافة الجوانب الاجتماعية لتشمل كافة فئات المجتمع بما فيها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة. وتأتي مناقشة مشروع القانون عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان والتي تنص على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
وعقد اللقاء ضمن الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) من عمر المجلس، وبرئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.