الداكي يجري مباحثات مع وفد قضائي من البيرو
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع رئيس السلطة القضائية بجمهورية البيرو، خافيير أريفالو فيلا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وتقاسم الخبرات والتجارب في هذا المجال.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة قدم خلالها الداكي لمحة عن التطورات والإصلاحات والمحطات التي عرفتها منظومة العدالة بالمغرب، خاصة تجربة استقلالية السلطة القضائية، وأساسا النيابة العامة.
وتناول الجانبان، خلال هذه المباحثات، آفاق التعاون القضائي بين المؤسسات القضائية بالبلدين، وبحث سبل تطويره، وكذا الاستفادة من الخبرات القضائية بين الجانبين.
وبالمناسبة، قال الداكي، في تصريح للصحافة، إن اللقاء شكل فرصة لاستعراض تجربة البلدين في مجال تدبير العدالة وكيفية تسيير مرفق القضاء، مشيرا إلى أنه جرى خلاله عرض التجربة المغربية في مجال استقلالية السلطة القضائية وكذا رئاسة النيابة العامة.
من جهته، أكد رئيس السلطة القضائية بجمهورية البيرو، خافيير أريفالو فيلا، في تصريح مماثل، على الرغبة في مواصلة تعزيز أواصر الصداقة بين السلطة القضائية في البلدين، مبرزا أن المغرب والبيرو لديهما الكثير من القواسم المشتركة وراكما العديد من التجارب والخبرات التي يتعين تبادلها.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
تصريح مؤقت بالتشغيل 6 أشهر لحين توفيق أوضاع أصحاب المحلات بالقانون
حدد قانون المحال العامة مهلة محددة لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تفاصيل هذه المهلة.
مهلة 6 أشهرفرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
وحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".