بحضور منصور بن زايد ومكتوم بن محمد.. لجنة الميزانية العامة للاتحاد تناقش مشروع الميزانية للسنة المالية 2025
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
عقدت لجنة الميزانية العامة للاتحاد، اجتماعها الحادي عشر لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.
كما حضر الاجتماع، الذي عقدته اللجنة في قصر الوطن في أبوظبي، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية.
وبحثت اللجنة، خلال اجتماعها، عدداً من الموضوعات أبرزها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022 – 2026)، وفقاً للتنسيق الذي أجرته وزارة المالية مع جميع الجهات الاتحادية لغرض إعداد الميزانية العامة للاتحاد، مع الأخذ في الاعتبار المستجدات على الصعيد الاقتصادي المحلي والعالمي، واتخذت الإجراءات اللازمة في إطار الأحكام المنظمة لإعداد الميزانية وعرضها كما وردت في المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة.
ووجهت اللجنة، باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2025، ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء.
واستعرضت اللجنة، التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية، والتي شملت الإيرادات الفعلية والمحصّلة خلال الفترة الماضية من السنة المالية الجارية، وتقديرات الإيرادات المتوقّعة حتى نهاية السنة المالية 2025، بناء على تحديث توقعات الإيرادات الخاصة بالجهات الاتحادية.
واطلعت اللجنة، على الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2024 على ضوء المصروفات والإيرادات الفعلية التي تمت خلال النصف الأول من عام 2024، حيث تعكس المؤشرات مدى نمو الاقتصاد الوطني الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف القطاعات والأنشطة.
كما اطلعت اللجنة على مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي أنجزت خلال الأشهر الماضية من السنة المالية 2024.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، بإيرادات قدرها 65.728 مليار درهم، ومصروفات قدرها 64.060 مليار درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
4 جمعيات تشارك في مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الحادي عشر من الدور العادي الثاني (2024- 2025) للفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخصصت اللجنة اجتماعها لمواصلة مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، ضمن الدورة التشريعية التي كفلها قانون مجلس عُمان؛ حيث يتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تُنظم الجوانب الإدارية والتنظيمية والمالية لعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وفي إطار حرص اللجنة على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية والاستئناس بآراء المعنيين، استضافت اللجنة كلًا من جمعية الصحفيين العُمانية، والجمعية العُمانية للسينما، وجمعية المسرح العُمانية والجمعية العُمانية للكتاب والأدباء، وذلك لمناقشة عدد من البنود والأحكام الواردة في مشروع القانون، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتعريفات، والأحكام المنظمة للجمعيات.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول أهمية وجود قانون متكامل ينظم عمل جمعيات المجتمع المدني بمختلف أنواعها، مع التأكيد على ضرورة مراعاة أدوار كل جمعية بحسب الاختصاص والأدوار التي تعمل عليها، بما يسهم في وضوح الأدوار وتكامل الجهود.
وتطرق الاجتماع إلى العلاقة التنظيمية بين الوزارة المختصة ومؤسسات المجتمع المدني، ودور جمعيات النفع العام، إضافة إلى مناقشة العلاقة بين اللائحة الأساسية التي تُنظم عمل الجمعيات بعد صدور القانون، والاطلاع على مرئيات وملاحظات الوزارة المختصة حول بعض المواد الواردة في المشروع.
ويأتي هذا المشروع في إطار سعي السلطنة إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة. كما يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
وتنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة، ليتم بعد ذلك رفعها إلى مجلس الدولة للبت فيها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ الإحالة إليه.