تحويلات مرورية بطريق القاهرة العين السخنة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقوم الأجهزة المعنية بتنفيذ أعمال إصلاح بمنزل كوبرى تقاطع محور محمد نجيب مع طريق العين السخنة المخرج القادم من مناطق سوق السيارات إتجاه القاهرة مما يستلزم الغلق الكلى للمنزل المشار إليه مع تحويل حركة المركبات الإتجاه القادم من مناطق سوق السيارات إستكمال السير بمحور محمد نجيب فالدوران والعودة من ميدان (محطة وقود ola) فمخرج كوبرى محمد نجيب إتجاه طريق السخنة إتجاه القاهرة.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
FB_IMG_1718137019113المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القاهرة
إقرأ أيضاً:
12 شرط للتبرع بالأعضاء البشرية طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون زراعة الأعضاء البشرية شروط التبرع بالأعضاء البشرية ، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير شروط التبرع بالأعضاء البشرية وكل ما يتعلق بقانون التبرع بالأعضاء.
شروط التبرع بالأعضاءكما تضمن قانون زراعة الأعضاء البشرية عددا من الضوابط والإجراءات وبعض المحظورات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان في جسم إنسان آخر، والتى جاء أبرزها وفقا للآتي:
1- حظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.
2- حظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.
3 - لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين.
ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4- يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى فيما بينهم جميعًا.
5- يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى.
6- - يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
7- لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.
8 - يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.
9 - يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.
10- يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته.
11 - لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.
12- يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.