حكم ألماني "غير مفهوم" بشأن تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
رفضت محكمة في برلين، الثلاثاء، طلبا مستعجلا تقدم به عدد من سكان قطاع غزة لمنع الحكومة من الموافقة على تصاريح تصدير أسلحة ألمانية إلى إسرائيل، على أساس أنها قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني.
وحظي الفلسطينيون بدعم منظمات كثيرة منها مركز الدعم القانوني الأوروبي، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة.
وقال هؤلاء إن هناك أسبابا للاعتقاد أن مثل هذه الانتهاكات تحدث في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من 8 أشهر.
لكن المحكمة الإدارية في برلين قالت إن المدعين لم يثبتوا أن هناك قرارات متعلقة بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل قيد البحث بالفعل، لأن ألمانيا أحجمت عن إصدار أي منها هذا العام، أو أن ألمانيا ستسمح على الأرجح بالتصدير في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأشارت المحكمة أيضا إلى أن الحكومة الألمانية لديها سلطة رفض تصاريح تصدير الأسلحة، أو فرض شروط إضافية، أو الحصول على التزامات من الدولة المتلقية لتقييد استخدام الأسلحة.
وقالت جماعات المحامين إن الحكم "غير مفهوم"، وأضافت أن الحكومة لا تكشف عن الطلبات قيد البحث لتصدير الأسلحة، مما يجعل من المستحيل معرفتها سلفا.
وقال أحمد عابد، وهو محام من مجموعة قانونية في برلين، إن حجب الحكومة للمعلومات المتعلقة بالأسلحة وجرائم الحرب "يعرض حياة موكلينا للخطر".
ووافقت ألمانيا العام الماضي على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326 مليون يورو (354 مليون دولار)، أي أكثر 10 مرات مما كانت عليه في عام 2022.
لكن حجم الموافقات انخفض إلى نحو 10 ملايين يورو في الربع الأول من هذا العام، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل الحكومة الألمانية جرائم الحرب ألمانيا إسرائيل حرب غزة إسرائيل الحكومة الألمانية جرائم الحرب أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.