قد يواجه المؤبد.. إدانة نجل بايدن في 3 تهم خطيرة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
دانت هيئة محلفين هانتر بايدن نجل الرئيس الامريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، (11 حزيران 2024)، بتهم تتعلق بحيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية عندما كان مدمن مخدرات، في إطار أول محاكمة بقضية جنائية في التاريخ، تستهدف نجل رئيس أمريكي في منصبه.
وأدين نجل الرئيس، جو بايدن، البالغ 54 عاما، بجميع التهم الفدرالية الثلاث الموجهة له، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" ووسائل إعلام أمريكية أخرى.
وذكرت "سي إن إن" أن هانتر بايدن قد يواجه "ما يصل إلى 25 عاما في السجن وغرامة تصل إلى 750 ألف دولار عند إصدار الحكم، رغم أنه من المحتمل أن يحصل على أقل بكثير من الحد الأقصى للعقوبة باعتباره مجرما لأول مرة".
وكان هانتر بايدن اعترف بأنه أنهى 4 سنوات من الإدمان عام 2019، غير أنه كتب في استمارة لشراء سلاح ناري في عام 2018، أنه ليس مدمنا على المخدرات، الأمر الذي يحمل تناقضا وفق جوهر الاتهام المقدم من الادعاء، الذي اعتبر ذلك كذبا يعاقب عليه القانون الأمريكي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب والمنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم السبت، محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين.
وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنه.