قد يواجه المؤبد.. إدانة نجل بايدن في 3 تهم خطيرة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
دانت هيئة محلفين هانتر بايدن نجل الرئيس الامريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، (11 حزيران 2024)، بتهم تتعلق بحيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية عندما كان مدمن مخدرات، في إطار أول محاكمة بقضية جنائية في التاريخ، تستهدف نجل رئيس أمريكي في منصبه.
وأدين نجل الرئيس، جو بايدن، البالغ 54 عاما، بجميع التهم الفدرالية الثلاث الموجهة له، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" ووسائل إعلام أمريكية أخرى.
وذكرت "سي إن إن" أن هانتر بايدن قد يواجه "ما يصل إلى 25 عاما في السجن وغرامة تصل إلى 750 ألف دولار عند إصدار الحكم، رغم أنه من المحتمل أن يحصل على أقل بكثير من الحد الأقصى للعقوبة باعتباره مجرما لأول مرة".
وكان هانتر بايدن اعترف بأنه أنهى 4 سنوات من الإدمان عام 2019، غير أنه كتب في استمارة لشراء سلاح ناري في عام 2018، أنه ليس مدمنا على المخدرات، الأمر الذي يحمل تناقضا وفق جوهر الاتهام المقدم من الادعاء، الذي اعتبر ذلك كذبا يعاقب عليه القانون الأمريكي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
حدد قانون العقوبات ، عقوبة جريمة صنع المواد المتفجرة .
ويستعرض "صدى البلد"، من خلال هذا التقرير عقوبة صنع المواد المتفجرة.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.