خبير قانوني: العدالة لضحايا سبايكر واجب دولي لا يسقط بالتقادم
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
11 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف الخبير القانوني علي جابر التميمي، اهمية التقرير الشامل الاممي بشأن جريمة سبايكر، فيما اشار الى ان المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005 تنطبق على الجريمة.
وقال التميمي في حديث تابعته المسلة، إنه من الناحية الدولية فأن جريمة سبايكر التي تصنف ضمن جرائم الحرب الواردة في المادة 6 من قانون المحكمة الجنائية الدولية وعندما يتم التحقيق الدولي الذي لايسقط بالتقادم فأن بإمكان العراق مقاضاة الدول الداعمة للارهاب.
وفي العام 2014، ارتكب تنظيم داعش جريمة مروعة في قاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين أسفرت عن مقتل حوالي 1700 شخصًا من الشباب المجندين في الجيش العراقي.
وقام التنظيم بخطفهم وإعدامهم واحدًا تلو الآخر .
واضاف ان المادة 50 من ميثاق الامم المتحدة اجازت للدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع للميثاق ان تطلب المساعدة في الجوانب كافة من الأمم المتحدة، وداعش كانت تحت الفصل السابع للميثاق بموجب قرار مجلس الأمن 2170 لسنة 2024 وهذا يتيح للعراق التحرك بهذا المجال.
واشار التميمي الى ان الجريمة تنطبق عليها المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وهذه الماده تعاقب بالاعدام ليس فقط من قام بالتنفيذ بل حتى من موّل او حرّض او ساعد بالسلاح او كان يعلم بالجناة فأواهم او تستر عليهم فيكون شريكًا مادامت ارادته توجهت الى احداث النتيجه وفق المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي ولهذا فمن تم الحكم عليهم بالاعدام لايعني سقوط التهمة عن الشركاء او الهاربين بل ستتم احالتهم الى المحكمه حال القبض عليهم.
و تمت محاكمة بعض المشتبه بهم في جريمة سبايكر. في عام 2018، اذ أدين 40 شخصًا بتنفيذ هذه الجريمة البشعة. وقد أديت أحكام الإعدام على العديد منهم فيما تجري متابعة قضية المتهمين الآخرين أيضًا في المحكمة.
و منذ وقت الجريمة، تم تحقيق تقدم في تحديد هويات الضحايا. حيث أسفر فحص وتحليل الحمض النووي للبقايا البشرية من معسكر سبايكر عن تعرف على هويات 898 ضحية، كما قدمت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين دعمًا تشغيليًا للخبراء العراقيين في التعامل مع جرائم داعش، بما في ذلك حماية وحفر القبور في سنجار والمقابر الجماعية في تكريت، بما في ذلك معسكر سبايكر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: من قانون
إقرأ أيضاً:
5 أبريل.. جلسة النطق بالحكم على المتهم في قضية «جريمة الكوربة»
حددت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، جلسة 5 أبريل المقبل للنطق بالحكم على المتهم بقتل نجل مالك مقهى أسوان، في شارع الكوربة، وذلك لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه.
أحالت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، أوراق المتهم بقتل نجل مالك قهوة أسوان لمفتي الديار المصرية و لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وكشفت تحقيقات النيابة، في القضية رقم 10058 لسنة 2024 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم 4304 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، أن المتهم «ناصر. ص»، محبوسًا، 28 سنة، بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية، في يوم 30 أكتوبر 2024، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، قتل المجني عليه «محمد.م» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، إثر خلافات سابقة بينه والمجني عليه.
كما أوضحت التحقيقات أن المتهم دبر لارتكاب الجريمة، وأعد العدة اللازمة «سلاح أبيض»، وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفًا مروره منه، وما أن ظفر به حتى كال له طعنة بالسلاح الأبيض استقرت ببطنه فأعجزته وهوى أرضًا ثم جثم فوقه ووالى اتباعها بأن انهال عليه بعدة طعنات استقرت بأنحاء متفرقة بجسده، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وأرداه قتيلًا على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًإصابة 6 أشخاص في حادث مروري بطريق السويس الصحراوي
8 فبراير.. تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في الرياض