خبير قانوني: العدالة لضحايا سبايكر واجب دولي لا يسقط بالتقادم
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
11 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف الخبير القانوني علي جابر التميمي، اهمية التقرير الشامل الاممي بشأن جريمة سبايكر، فيما اشار الى ان المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005 تنطبق على الجريمة.
وقال التميمي في حديث تابعته المسلة، إنه من الناحية الدولية فأن جريمة سبايكر التي تصنف ضمن جرائم الحرب الواردة في المادة 6 من قانون المحكمة الجنائية الدولية وعندما يتم التحقيق الدولي الذي لايسقط بالتقادم فأن بإمكان العراق مقاضاة الدول الداعمة للارهاب.
وفي العام 2014، ارتكب تنظيم داعش جريمة مروعة في قاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين أسفرت عن مقتل حوالي 1700 شخصًا من الشباب المجندين في الجيش العراقي.
وقام التنظيم بخطفهم وإعدامهم واحدًا تلو الآخر .
واضاف ان المادة 50 من ميثاق الامم المتحدة اجازت للدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع للميثاق ان تطلب المساعدة في الجوانب كافة من الأمم المتحدة، وداعش كانت تحت الفصل السابع للميثاق بموجب قرار مجلس الأمن 2170 لسنة 2024 وهذا يتيح للعراق التحرك بهذا المجال.
واشار التميمي الى ان الجريمة تنطبق عليها المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وهذه الماده تعاقب بالاعدام ليس فقط من قام بالتنفيذ بل حتى من موّل او حرّض او ساعد بالسلاح او كان يعلم بالجناة فأواهم او تستر عليهم فيكون شريكًا مادامت ارادته توجهت الى احداث النتيجه وفق المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي ولهذا فمن تم الحكم عليهم بالاعدام لايعني سقوط التهمة عن الشركاء او الهاربين بل ستتم احالتهم الى المحكمه حال القبض عليهم.
و تمت محاكمة بعض المشتبه بهم في جريمة سبايكر. في عام 2018، اذ أدين 40 شخصًا بتنفيذ هذه الجريمة البشعة. وقد أديت أحكام الإعدام على العديد منهم فيما تجري متابعة قضية المتهمين الآخرين أيضًا في المحكمة.
و منذ وقت الجريمة، تم تحقيق تقدم في تحديد هويات الضحايا. حيث أسفر فحص وتحليل الحمض النووي للبقايا البشرية من معسكر سبايكر عن تعرف على هويات 898 ضحية، كما قدمت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين دعمًا تشغيليًا للخبراء العراقيين في التعامل مع جرائم داعش، بما في ذلك حماية وحفر القبور في سنجار والمقابر الجماعية في تكريت، بما في ذلك معسكر سبايكر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: من قانون
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: حماية المنافسة تتطلب استقلالية الهيئات ومشاركتها في السياسات العامة
أكد البروفيسور يوانيس ليانوس، أستاذ قانون وسياسات المنافسة الدولية بكلية القانون جامعة لندن، وعضو محكمة الاستئناف الخاصة بالمنافسة بالمملكة المتحدة والرئيس السابق لمفوضية المنافسة اليونانية، على أهمية الدور المزدوج الذي تلعبه الهيئات التنظيمية للمنافسة في العصر الرقمي الحديث.
وأشار ليانوس، خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، إلى أن هيئات المنافسة بحاجة إلى تنفيذ القانون بشكل فعال، بناءً على الأدلة المتعلقة بالمنافسة.
وأضاف أن دور هذه الهيئات لا يقتصر فقط على التطبيق القضائي، بل يتطلب منها أيضًا دورًا نشطًا في توجيه السياسات العامة التي تحمي المنافسة على المدى الطويل مع ضمان النمو والابتكار.
قال ليانوس: "في العصر الرقمي الحالي، حيث تتداخل العديد من القطاعات الاقتصادية، يصبح من الضروري على هيئات المنافسة تعزيز دورها في حماية المنافسة من خلال المشاركة النشطة في صياغة السياسات العامة."
وأضاف أن هيئات المنافسة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بدأت تدمج بشكل أكثر فاعلية بين سياسات المنافسة والسياسات العامة، مما يعزز النمو والابتكار المستدام.
وأوضح البروفيسور ليانوس أن من أبرز التحديات التي تواجه هذه الهيئات هو الحفاظ على استقلالها في تطبيق القوانين، مع ضرورة مشاركتها في تصميم السياسات العامة لضمان تأثير طويل الأمد في الاقتصاد، لافتًا إلى ضرورة التركيز على نظام الإنفاذ الإداري بجانب النظام القضائي، لتمكين الهيئات من فرض غرامات في حال وجود انتهاكات لقوانين المنافسة.
وأكد أيضًا على أهمية تعزيز دور الهيئات في مجلس السياسات التنافسية، مما يسمح بتعاونها مع السلطات الأخرى والوزارات المختلفة في الدولة، مما يسهم في تكامل السياسات التي تعزز النمو المستدام.