11 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث:  كشف الخبير القانوني علي جابر التميمي، اهمية التقرير الشامل الاممي بشأن جريمة سبايكر، فيما اشار الى ان المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005 تنطبق على الجريمة.

وقال التميمي في حديث تابعته المسلة، إنه من الناحية الدولية فأن جريمة سبايكر التي تصنف ضمن جرائم الحرب الواردة في المادة 6 من قانون المحكمة الجنائية الدولية وعندما يتم التحقيق الدولي الذي لايسقط بالتقادم فأن بإمكان العراق مقاضاة الدول الداعمة للارهاب.

وفي العام 2014، ارتكب تنظيم داعش جريمة مروعة في قاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين أسفرت عن مقتل حوالي 1700 شخصًا من الشباب المجندين في الجيش العراقي.

وقام التنظيم بخطفهم وإعدامهم واحدًا تلو الآخر .

واضاف ان المادة 50 من ميثاق الامم المتحدة اجازت للدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع للميثاق ان تطلب المساعدة في الجوانب كافة من الأمم المتحدة، وداعش كانت تحت الفصل السابع للميثاق بموجب قرار مجلس الأمن 2170 لسنة 2024 وهذا يتيح للعراق التحرك بهذا المجال.

واشار التميمي الى ان الجريمة تنطبق عليها المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وهذه الماده تعاقب بالاعدام ليس فقط من قام بالتنفيذ بل حتى من موّل او حرّض او ساعد بالسلاح او كان يعلم بالجناة فأواهم او تستر عليهم فيكون شريكًا مادامت ارادته توجهت الى احداث النتيجه وفق المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي ولهذا فمن تم الحكم عليهم بالاعدام لايعني سقوط التهمة عن الشركاء او الهاربين بل ستتم احالتهم الى المحكمه حال القبض عليهم.

و تمت محاكمة بعض المشتبه بهم في جريمة سبايكر. في عام 2018، اذ أدين 40 شخصًا بتنفيذ هذه الجريمة البشعة. وقد أديت أحكام الإعدام على العديد منهم فيما تجري متابعة قضية المتهمين الآخرين أيضًا في المحكمة.

و منذ  وقت الجريمة، تم تحقيق تقدم في تحديد هويات الضحايا. حيث أسفر فحص وتحليل الحمض النووي للبقايا البشرية من معسكر سبايكر عن تعرف على هويات 898 ضحية،  كما قدمت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين دعمًا تشغيليًا للخبراء العراقيين في التعامل مع جرائم داعش، بما في ذلك حماية وحفر القبور في سنجار والمقابر الجماعية في تكريت، بما في ذلك معسكر سبايكر.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: من قانون

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا بشأن تعديل اسم جامعة حلوان التكنولوجية الدولية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3988 لسنة 2024، بشأن استبدال عبارة جامعة حلوان التكنولوجية الدولية بعبارة جامعة مصر التكنولوجية الدولية، وذلك في العدد رقم 46 مكرر في 19 نوفمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تستبدل عبارة جامعة حلوان التكنولوجية الدولية بعبارة «جامعة مصر التكنولوجية الدولية1K أينما وردت في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 المشار إليه.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يستبدل بنص المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 المشار إليه النص الآتي:

تخضع الجامعة لإشراف جامعة حلوان، وذلك لحين اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لها في موعد أقصاه نهاية العام الأكاديمي 2025/2024.

 

مقالات مشابهة

  • حماية العراق واجب أمريكي: الاتفاقيات الأمنية ليست حبراً على ورق
  • الداخلية التركية تعلن عن قانون جديد لمكافحة الجريمة وحماية الأمن العام
  • خبير قانون دولي: مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة إيجابية لوقف إطلاق النار
  • خبير قانوني: مناقشة البرلمان لقانون لجوء الأجانب جاءت في توقيت حاسم
  • خبير قانون دولي: مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت أداة ضغط لوقف الحرب
  • خبير قانون دولي: يجب الضغط على نتنياهو لإنهاء عدوانه على غزة ولبنان
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا بشأن تعديل اسم جامعة حلوان التكنولوجية الدولية
  • خبير قانوني:التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140 الدستورية
  • جداول امتحانات شهر نوفمبر لصفوف ابتدائي وإعدادي وثانوي في القليوبية
  • خبير قانوني يفصّل مديات تأثير الإحصاء السكاني على المادة 140 الخلافية