أصدر مجلس قضاء بومرداس، اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا حول قضية فساد ونهب أراضي الدولة في بلدية خميس الخشنة.

وجاء في البيان، أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس الرأي العام، أنه في إطار محاربة مظاهر الفساد والتعدي على أراضي الدولة وممتلكاتها أمرت النيابة فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس بفتح تحقيق ابتدائي حول وقائع فساد وتزوير محررات أدت إلى الاستحواذ على أراضي الدولة على مستوى بلدية خميس الخشنة - ولاية بومرداس.

وبتاريخ اليوم 2024/06/11، يضيف المصدر ذاته، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة وفتح تحقيق قضائي ضد (9) متهمين.

ويتعلق الأمر بمدير مسح الأراضي والحفظ العقاري لولاية بومرداس ومحافظ، عقاري بجناية التسبّب في التعدي على أراضي الدولة من طرف الغير بسبب عدم القيام بالالتزامات المفروضة في التشريع و التنظيم المعمول بهما لحمايتها وجنح إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لممتلكات عمومية.
وكذا موثق وخبير قضائي بجناية تحرير محررات من أعمال وظيفته بطريق الغش للأول وجنحة إبداء رأي و تأييد وقائع غير مطابقة للحقيقة عمدا للثاني وجنحة المشاركة في الاستحواذ دون وجه حق على أراضي الدولة واستغلالها لكليهما.
كما تم فتح تحقيق قضائي ضد (05) مستفيدين، بجنح الاستحواذ دون وجه حق على أراضي الدولة واستغلالها والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة وفي التبديد العمدي لممتلكات عمومية والإدلاء بإقرارات ومعلومات كاذبة للحصول على وثيقة إدارية لغرض إثبات حق الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب قانون العقوبات قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، وقانون مكافحة التزوير واستعمال المزور.
وبعد استجواب المتهمين الحاضرين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداع مدير مسح الأراضي والمحافظ العقاري والخبير القضائي ومستفيدين اثنين (02) ووضع ثلاثة (03) مستفيدين تحت نظام الرقابة القضائية، وسيتم مواصلة التحقيق مع الموثق المحبوس في قضية أخرى.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: على أراضی الدولة

إقرأ أيضاً:

للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار.

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. 

وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. 

أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
  • شواني: قانون العقارات سيضع حدا للتعريب في كركوك وإعادة أراضي الكرد
  • تفاصيل مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تفاصيل الحكم على عامل بتهمة استغلال الأطفال بالقاهرة
  • واشنطن بوست لترامب: لا يمكن تحقيق الوحدة الوطنية بالسيطرة على أراضي الغير
  • للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
  • بعد تحرير 1105 مخالفات.. الحبس 6 أشهر عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
  • ضريبة العقار في العراق.. دعوة لتحديث قانون معمول به منذ 65 عاماً
  • السجل الجنائي لـ كروان مشاكل بعد حكم حبسه 6 أشهر .. تفاصيل
  • الأقصر تواصل جهودها لاستعادة أراضي الدولة وتزيل 941 حالة متنوعة.. صور