إيداع مدير مسح الأراضي في بومرداس ومحافظ عقاري وخبير قضائي الحبس المؤقت بتهمة نهب العقار
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أصدر مجلس قضاء بومرداس، اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا حول قضية فساد ونهب أراضي الدولة في بلدية خميس الخشنة.
وجاء في البيان، أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس الرأي العام، أنه في إطار محاربة مظاهر الفساد والتعدي على أراضي الدولة وممتلكاتها أمرت النيابة فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس بفتح تحقيق ابتدائي حول وقائع فساد وتزوير محررات أدت إلى الاستحواذ على أراضي الدولة على مستوى بلدية خميس الخشنة - ولاية بومرداس.
وبتاريخ اليوم 2024/06/11، يضيف المصدر ذاته، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة وفتح تحقيق قضائي ضد (9) متهمين.
ويتعلق الأمر بمدير مسح الأراضي والحفظ العقاري لولاية بومرداس ومحافظ، عقاري بجناية التسبّب في التعدي على أراضي الدولة من طرف الغير بسبب عدم القيام بالالتزامات المفروضة في التشريع و التنظيم المعمول بهما لحمايتها وجنح إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لممتلكات عمومية.
وكذا موثق وخبير قضائي بجناية تحرير محررات من أعمال وظيفته بطريق الغش للأول وجنحة إبداء رأي و تأييد وقائع غير مطابقة للحقيقة عمدا للثاني وجنحة المشاركة في الاستحواذ دون وجه حق على أراضي الدولة واستغلالها لكليهما.
كما تم فتح تحقيق قضائي ضد (05) مستفيدين، بجنح الاستحواذ دون وجه حق على أراضي الدولة واستغلالها والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة وفي التبديد العمدي لممتلكات عمومية والإدلاء بإقرارات ومعلومات كاذبة للحصول على وثيقة إدارية لغرض إثبات حق الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب قانون العقوبات قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، وقانون مكافحة التزوير واستعمال المزور.
وبعد استجواب المتهمين الحاضرين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداع مدير مسح الأراضي والمحافظ العقاري والخبير القضائي ومستفيدين اثنين (02) ووضع ثلاثة (03) مستفيدين تحت نظام الرقابة القضائية، وسيتم مواصلة التحقيق مع الموثق المحبوس في قضية أخرى.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: على أراضی الدولة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على المنشآت الطبية والأطباء باللفظ
نص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.وكان مجلس النواب قد أقر المادة خلال مناقشات أمس الإثنين والتي تستمر اليوم لإنهاء مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها ، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
حبس وغرامةويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (٧،٦ ، (8) من هذا القانون
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة.
وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.