حكم ترك بعض المال للبائع الفقير عند الشراء بنية الصدقة؟
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
معلوم أن الإسلام قد راعى مشاعر الفقير بحيث جعل الكلمة الطيبة خير من الصدقة عليه واقترانها بما يؤذيه ومن الناس من يتأذى برؤية الصدقة يأخذها من الغني. قال تعالى: (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ) [ البقرة/ 263].
وأجاب مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، عن لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع، عن سؤال ورد اليه مضمونة:"هل يعد ترك بعض المال للبائع الفقير عند الشراء منه من باب الصدقة؟".
ووجهت لجنة الفتوى الشكر أولا للسائل على صنيعة الذى يتوافق مع قيم الإسلام وأخلاقه، قائلة: واعلم بأن المال الذى تتركه للبائع يعدُّ صدقة سر إذا نويتها وهى التى تكون بينك وبين المتصدق عليه لا يعلم بها أحد فظاهر الفعل بيع وشراء ولا يعلم الناس بما تتركه له من زيادة.
واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها، بما جاء فى الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: وفيهم : ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. [ متفق عليه].
قال القرطبي: وقوله: (ورجل تصدَّق بصدقة فأخفاها) هذه صدقة التطوع في قول ابن عباس وأكثر العلماء. وهو حضٌّ على الإخلاص في الأعمال، والتستر بها، ويستوي في ذلك جميع أعمال البر التطوعية. وقوله: ( حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه )) ؛ هذا مبالغة في إخفاء الصدقة .
وقد سمعنا من بعض المشايخ أن ذلك الإخفاء، أن يتصدق على الضعيف في صورة المشتري منه، فيدفع له درهما مثلا في شيء يساوي نصف درهم . فالصورة مبايعة ، والحقيقة صدقة ، وهو اعتبار حسن،[القرطبي, المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم [ 3/76].
وأكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع أن صدقة السر أفضل من صدقة العلن. قال تعالى: ( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [ البقرة/ 271]. قال الطبرى رحمه الله: فإخفاؤكم إياها خير لكم من إعلانها. وذلك في صدقة التطوع. [ تفسير الطبرى, 5/582].
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على طلب «برلماني» بشأن قانون سوق المال لصناديق الملكية الخاصة
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (35) من القانون رقم 95 لسنة 1992بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
فقد شهدت الجلسة استعراض النائب هاني سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم منه، مشيرا إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصورا تشريعيا يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.
واستعرض سرى الدين، توصيات اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، ومنها تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.
وتنص المادة 35 من قانون سوق رأس المال رقم 15 لسنة 1992 على النحو الآتي:
يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقًا للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقًا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدي ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط هيكل تشكيل مجلس الإدارة بمراعاة طبيعة نشاط الاستثمار.
وأيدت اللجنة مقترحات أصحاب المصالح خلال المناقشات، بشأن التعديل التشريعى اللازم، والذى يتيح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة التوصية البسيطة أو المسئولية المحدودة وذلك وفقًا لما هو متبع في التشريعات المقارنة، على النحو التالي:
"ويجوز أن يتخذ صندوق الملكية الخاصة شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط تأسيس الصندوق وإدارته وتصفيته بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة".
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يستكمل مناقشة دراسة الشباب والذكاء الاصطناعي
«الشباب والذكاء الاصطناعي».. دراسة يناقشها مجلس الشيوخ غدًا