قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة،  بالسجن المؤبد لسائق وراعي أغنام، لاتهامهم بالإتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية "بندقية وفرد خرطوش" وذخائر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

السجن المؤبد لسائق وراعي أغنام، لاتهامهم بالإتجار بالمخدرات بطوخ 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 30307 لسنة 2023 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 3190 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "مسلم س س"، 32 سنة، سائق، و"عيد س ع"، 34 سنة، راعي أغنام، مقيمان دائرة مركز شرطة طوخ، لأنهما في يوم 8 / 11 / 2023 بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازاً وأحرزا جوهراً مخدراً " نبات الحشيش " بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، حازا وأحرزا جوهراً مخدرا "مونو اسيتيل مورفين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، حازا وأحرزا جوهراً مقدراً "ميثامفيتامين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش"، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازا وأحرزا ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه.

إحالة  أوراق  الطالب المتهم  بقتل شقيقه والشروع في قتل والدته وشقيقيه بالقناطر الخيرية

كما احالت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية  أوراق قضية اتهام طالب بقتل شقيقه والشروع في قتل والدته وشقيقيه بالقناطر الخيرية لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10211 لسنة 2023 جنح مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 462 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ج ع"، 23 سنة، طالب، مقيم مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 9 / 1 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليه "علي ج ع" عمداً مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم وأعد العدة لذلك الغرض سلاحاً أبيضاً (سكين)، وتوجه للمكان الذي أيقن تواجده به سلفاً ما أن ظفر به حتى أشهر السلاح الأبيض صوب المجني عليه فطعنه عدة طعنات به استقرت بأماكن متفرقة من جسده قاصداً من ذلك إزهاق روحه محدثاً به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه بذات الزمان والمكان سالف الذكر شرع في قتل المجني عليهم صفاء عبد إبراهيم سالم "والدته"، وعبد الله ج ع "شقيقه الأصغر"، ومنة الله جمال عبد الهادي سالم "شقيقته"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم وأعد لهذا الغرض سلاحاً أبيضا (سكين)، وما أن ظفر بهم حتى بادر بطعن المجنى عليها الأولى عدة الطعنات استقرت بأماكن متفرقة من جسدها وحال محاولة المجني عليهما الثاني والثالثة الاستغاثة بالجيران أحدث إصابتهما قاصداً من ذلك إزهاق روحهم فأحدث إصابتهم الموصوفة بتقرير الطبي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنه ارتبطت جناية القتل العمد أيضاً بجنحة وهي أنه في ذات المكان والزمان سالفي الذكر سرق الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه صفاء عيد إبراهيم من داخل مسكنها، وكان ذلك ليلا على النحو المبين بالأوراق، وأحرز سلاحين أبيضين بغير مسوغ قانوني أو مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة القناطر الخيرية فضيلة مفتي الجمهورية بوابة الوفد محكمة جنايات بنها فی غیر الأحوال المصرح بها قانونا بمحافظة القلیوبیة أمر الإحالة حازا وأحرزا مرکز شرطة لسنة 2023

إقرأ أيضاً:

نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين اليوم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنظر الدائرة الأولى إرهاب والمنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم السبت، محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين.

وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنه.

مقالات مشابهة

  • عاجل.. السجن المؤبد لـ 4 عناصر إرهابية من خلية نواة ثورية
  • نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين اليوم
  • مخدرات وفـ جور.. دوسة راقصة الملاهي ما بين السجن وقرار القاضي
  • غدا.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة
  • المؤبد لـ «سمسار وعاطل وعامل خرده» لاتهامهم بترويج الهيروين بالقليوبية
  • المؤبد لعاملين لاتهامهما بترويج المواد المخدرة بشبرا الخيمة
  • السجن المؤبد لتاجر لتعاطيه وإتجاره بالمخدرات وحيازة سلاح نارى بشبرا الخيمة
  • المؤبد لعاطل وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين بالعبور
  • السجن المؤبد لقاتل شقيقه في منشأة القناطر
  • السجن المشدد و المؤبد لـ3 أشخاص بتهمة تجارة وتعاطي المخدرات بالقليوبية