ما عقوبة إيداع شخص من ذوي الإعاقة بمؤسسة خاصة في غير الحالات التي تستوجب ذلك؟
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
وضع القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عددًا من العقوبات الرادعة لكل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فقد نص المادة (٤٦) من القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في الحالات التالية:
١- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
٢- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٣- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الاطفال ذوي الاعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٤- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
٥- وجود الاطفال أو الأشخاص ذوي الاعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).
٧- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.
٨- إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة الأطفال ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة
إقرأ أيضاً:
التأمينات الاجتماعية توضح الحالات التي تستحق المعاش التقاعدي
دمشق-سانا
أكد مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب أن أي عامل ترك العمل وعدد سنوات اشتراكه لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تؤهله للحصول على معاش تقاعدي، فإن المؤسسة ملزمة بتخصيصه بمعاش تقاعدي وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٩٢ لعام ١٩٥٩ وتعديلاته.
وفي تصريح لـ سانا بين الخطيب أن الحالات التي يستحق من خلالها العامل المعاش التقاعدي، هي العامل الذي لديه ٢٥ سنة اشتراك تأميني، والعاملة التي عمرها ٥٠ سنة ولديها ٢٠ سنة اشتراك تأميني، إضافة إلى العامل الذي عمره ٥٥ سنة ولديه ٢٠ سنة اشتراك تأميني .
وأوضح الخطيب أن الحالات التي تستحق المعاش أيضا هي العاملة التي عمرها ٥٥ سنة ولديها ١٥ سنة اشتراك تأميني، والعامل الذي عمره ٦٠ سنة ولديه ١٥ سنة اشتراك تأميني.
ولفت الخطيب إلى أنه يمكن للعاملين الذين لم يحققوا أحد شروط استحقاق المعاش أن يلتحقوا بعمل أو مهنة، والاشتراك لدى المؤسسة لاستكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش .