ما عقوبة إيداع شخص من ذوي الإعاقة بمؤسسة خاصة في غير الحالات التي تستوجب ذلك؟
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
وضع القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عددًا من العقوبات الرادعة لكل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فقد نص المادة (٤٦) من القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في الحالات التالية:
١- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
٢- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٣- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الاطفال ذوي الاعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٤- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
٥- وجود الاطفال أو الأشخاص ذوي الاعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).
٧- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.
٨- إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة الأطفال ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة 27 شابا وشابة.. انتهاء ورشة عمل عبر الانترنت حول حقوق ذوي الإعاقة
انتهت ورشة العمل عبر الإنترنت التي نظمتها إدارة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعم من مكتب الشباب في الأمم المتحدة في نيويورك، والمخصصة لحقوق ذوي الإعاقة، والتي بدأت الخميس الماضي وشارك فيها سبعة وعشرين شاباً وشابة من مختلف أنحاء ليبيا.
توصلت الورشة إلى أن تعزيز الإمكانيات المتعلقة بالوصول المستقل والحركة أمران أساسيان لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال في المجتمع.
وقدمت ورشة العمل، نظرة شاملة على التزامات ليبيا تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أصحاب حق، وتحديدا بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها ليبيا في عام 2018.
كما شدد المتحدثون على دور الأمم المتحدة في دعم الجهود الحكومية لتعزيز إمكانية الوصول وتمكين المجتمع المدني، وخاصة الشباب، للترافع من أجل هذه القضية ومناصرتها.
واعتبرت ماريا ستوفريجن، مسؤولة حقوق الإنسان في البعثة أن “أنظمة الوصول والدعم ضرورية لتوفير إمكانية الحياة المستقلة، وهو حق إنساني أساسي،”
وأكدت على مسؤولية الدولة في “ضمان إمكانية الوصول المتساوي إلى الخدمات والدعم المساند للأشخاص ذوي الإعاقة للاستمتاع الكامل بحقوقهم، ومذكرةً بأن “ليبيا، على غرار الدول الأخرى، التزمت بتوفير هذه الاحتياجات الضرورية، بما في ذلك منع التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذلك، يجب القيام بمزيد من الجهود”.