اليوم السابع:
2025-04-01@20:01:57 GMT

ضبط كيان تعليمى وهمى فى القاهرة

تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT

ضبط كيان تعليمى وهمى فى القاهرة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة المعادى بمحافظة القاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على شهادات دراسية والترويج لنشاطه عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مقابل مبالغ مالية -على خلاف الحقيقة- .


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (شهادات "خالية البيانات" – كارنيهات – إستمارات عضوية – إيصالات إستلام نقدية – طالبات قيد "خالية البيانات" – شهادات خبرة – مطبوعات دعائية).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أجهزة الأمن القاهرة إدارة كيان تعليمى النصب والإحتيال الداخلية

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات

منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.

برلمانيون: الوقفات التضامنية الرافضة للتهجير تجسد وعي الشعب ووقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسيةبرلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريبرلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطن

وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.

وتنص المادة 466 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة

ونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل حبس خفير بتهمة سرق فيلا بمنشأة القناطر
  • جرائم التحر.ش أول أيام العيد.. طفلة بمنطقة ملاهي أبو النمرس وفتاة بالمعادي
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • بعد تسبب كلب في خناقة بمطعم شهير.. ما ضوابط اصطحابه للأماكن العامة؟
  • محافظ القاهرة يشارك المواطنين احتفالهم بعيد الفطر بالحديقة الدولية ويوزع الورود والحلوى
  • محافظ القاهرة: توزيع أكياس بلاستيك على المواطنين في الحدائق خلال أيام العيد
  • بزعم توزيع مشروبات مجانا وقت الإفطار.. القبض على بائع عصير وسيدة لاحتيالهما على المواطنين برمسيس
  • شهادات مزيفة من كيان وهمي.. حبس المتهم بالنصب على المواطنين بالقاهرة
  • بسبب كلب.. القبض على صاحب مطعم شهير وآخرين في شارع جسر السويس
  • حلم الثراء السريع ينتهي خلف القضبان.. كواليس الإيقاع بعصابة الآثار بأطفيح