أخنوش بمجلس النواب: بفضل ميثاق الاستثمار الجديد تضاعفت قيمة الاستثمارات ومناصب الشغل خمس مرات
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أشاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، بشأن "الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحفيز منظومة الاستثمار والنهوض بدينامية التشغيل"، بميثاق الاستثمار الجديد، مشيرا أنه وفي ظرف سنة واحدة بعد دخوله حيز التطبيق، تضاعفت قيمة الاستثمارات خمس مرات، كما تضاعفت مناصب الشغل المرتقبة 7 مرات مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.
وأوضح أخنوش، أنه بخصوص 550 مليار درهم التي عبأتها الحكومة في أفق 2026 لدعم الاستثمارات الخاصة، أخذت الأبناك على عاتقها تقديم تمويل مسبق للمشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات، في انتظار التمويل الذي ستقدمه الدولة فيما بعد.
وأبرز ذات المسؤول الحكومي، أن الحكومة التي يرأسها تملك الشجاعة السياسية اللازمة لمناقشة موضوع الاستثمار، رغم أنها لا زالت في منتصف ولايتها الحكومية.
وفي سياق تعقيبه في مجلس النواب، أكد أخنوش أن حكومته انتهت مؤخرا من تنزيل البرامج الاجتماعية الكبرى التي مست مختلف الفئات العمرية، وطالت الملايين من العائلات من أجل التحسين من دخلها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة قيام أحد الأشخاص بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
وكشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة
عقوبة القذفونصت المادة (303) على أن يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبونصت المادة (306) على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».