ماعت تُنهي الدورة التدريبية "الاستعراض الدوري الشامل: آليات العمل والمشاركة"
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الدورة التدريبية "الاستعراض الدوري الشامل: آليات العمل والمشاركة" والذي انعقدت في الفترة من 8 إلي 10 يونيو 2024 بمقر مؤسسة ماعت، وحضر الدورة التدريبية أعضاء التحالف المصري من أجل الاستعراض الدوري الشامل بالإضافة إلى عدد من الصحفيين والإعلاميين وشباب الباحثين.
وشهدت الدورة التدريبية تعريفًا بالآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
كما تم شرح آلية عمل الاستعراض الدوري الشامل وتتبع مراحل عملية الاستعراض الدوري الشامل بالإضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني في عملية الاستعراض وكيفية كتابة المساهمات سواء الفردية أو المشتركة إلي آلية الاستعراض.
تمثل الهدف من الدورة التدريبية تمكين أعضاء التحالف المصري على آلية عمل الآلية وتزويدهم بمهارات كتابة التقارير المقدمة إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل وتضمنت الدورة التدريبية مجموعة من الأنشطة العملية التي صاغ فيها أعضاء التحالف أجزاء من التقارير المقدمة لآلية الاستعراض الدوري الشامل.
كما اختتمت مؤسسة ماعت الدورة التدريبية بنشاط عرض فيه المتدربون مجموعة من الأنشطة المقترحة للمساهمة في تنفيذ التوصيات المقبولة، التعهدات من قبل الدولة المصرية في المراجعة الدورية الثالثة.
يأتي هذا التدريب في إطار سعي مؤسسة ماعت إلى بناء قدرات منظمات المجتمع المدني وتعزيز الوعي بالآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والعمل على انخراطهم بشكل أكبر في عملية الاستعراض الدوري الشامل بكل مراحلها.
والجدير بالذكر ان هذا التدريب ضمن أنشطة مؤسسة ماعت استعداداً لتقديم تقرير مشترك باسم التحالف المصري حول الاستعراض الدوري الشامل بخصوص استعراض مصر الرابع في يناير 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ماعت الدورة التدريبية الاستعراض الدوری الشامل الدورة التدریبیة مؤسسة ماعت
إقرأ أيضاً:
آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.