اللجان المشتركة اجتمعت... إحالة 7 بنود الى لجان فرعية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب وحضور عدد كبير من النواب.
وقال بو صعب بعد الجلسة: "عقدت اللجان المشتركة اجتماعا، بدعوة من رئيس المجلس النيابي دولة الرئيس نبيه بري، وكان على جدول اعمالها ثمانية بنود، وقد احيلت سبعة بنود الى لجان فرعية كما جرى سحب اقتراح قانون من قبل مقدمي الاقتراح".
اضاف: "بالنسبة للبند الاول، وهو اقتراح قانون انشاء هيئة ادارة الكوارث، هذا الاقتراح كان موضوع نقاش طويل في لجنة الصحة، وهناك عدد من الكتل قدموا قوانين مشابهة. وخلال دراسة هذه الاقتراحات في اللجان الفرعية تبين انه يوجد في الماضي سنة 2001 اقتراح قانون قدمه النائب الشهيد بيار الجميل وتمت مناقشته، ومن ثم ترأس لجنة فرعية لتطوير القانون النائب السابق محمد قباني واصدر توصية في اللجان المشتركة. وارتأى رئيس المجلس، بما ان هناك في اللجان المشتركة تقريرا منجزا ونهائيا، ان نعود وندرس كل هذه القوانين وكذلك تقرير اللجنة الفرعية الذي مر عليه الزمن. فتم تشكيل لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة الاشغال العامة لدراسة كل هذه القوانين واصدار توصية جديدة. واعطيت هذه اللجنة مهلة ثلاثة اشهر".
اضاف: "اما البند الثاني فهو المتعلق بحماية المواقع والابنية التراثية، وقد تم تشكيل لجنة فرعية لدراسته واعطيت له مهلة زمنية.
وتابع: "اما اقتراح القانون المتعلق باعفاء المكلفين في محافظتي الجنوب والنبطية من الرسوم المالية والبلدية من اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المقدم من الزميل الياس جراده، فان اهدافه نبيلة ولكنه متشعب وواسع. وارجأنا البت به لنعود ونتشاور مع وزارة المالية ونطلب معلومات اضافية ثم ندرسه في اللجان" .
واردف: "اما البند الرابع المتعلق بانشاء مؤسسة مستقلة لادارة اصول الدولة، فاننا هنا دخلنا في موضوع مزمن، والحكومة الى هذا التاريخ ليس لديها اي شيء عملي وماذا تريد ان تفعل".
وتابع: " اما بالنسبة لاقتراح القانون المتعلق بتمكين البلديات فهو مطلب محق ، فوضعها سيئ ونعرف الضغوطات بسبب النزوح والتمويل. شكلت لجنة فرعية لدراسة هذا الاقتراح واعطيت مهلة اقصاها شهرين برئاسة الزميل جهاد الصمد، وتعهد بعقد 3 اجتماعات في الاسبوع".
وقال:" اما بالنسبة لاقتراح القانون المتعلق بتنظيم الميسر عبر الانترنت، هناك كوارث تحصل في القمار غير الشرعي عبر الانترنت، وهناك من يستفيد من الاموال التي تجنى من هذا القطاع الذي يحتاج الى تنظيم ووضع اليد عليه ويجب معالجة الموضوع. شكلت لجنة خاصة واعطيت مهلة زمنية برئاسة النائب طوني فرنجية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تمديد مهلة سداد المزاد إلى 30 يوم عمل وقصر المنع على السفر.. أبرز تعديلات لائحة التنفيذ
طرحت وزارة العدل تعديلات مقترحة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ عبر منصة ”استطلاع“، بهدف رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وتعزيز العدالة الوقائية، وتحسين تنافسية المملكة في بيئة الأعمال.
كما تسعى التعديلات إلى تحقيق التوازن بين سرعة إيصال الحقوق لأصحابها، ومراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده، بما يتماشى مع السياسة العدلية للمملكة.أبرز التعديلاتومن أبرز التعديلات المقترحة، تعديل المادة «1/4» لمنح طالب التنفيذ حق اختيار الولاية المكانية في حالات محددة، ما يسهم في زيادة المرونة التشريعية دون الإخلال بالضمانات.
أخبار متعلقة "زراعة الشرقية" تحذر مربي الماشية من مخاطر السل البقري وطرق انتقاله للإنسانبسمة حياة.. ترسم البهجة على وجوه خمسة آلاف طفل بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدماموتشمل التعديلات إلغاء بعض المواد لضبط إجراءات التنفيذ، مثل المواد «7/4» و«4/5» و«5/5»، إلى جانب تعديل المادة «9/50» لتمديد مهلة السداد لمن يرسو عليه المزاد إلى 30 يوم عمل، مما يعزز فرص الوفاء بالالتزامات المالية.تحسين إجراءات المزاداتوفي إطار تحسين إجراءات المزادات، يقترح تعديل المادة «1/52» السماح بإيداع مبلغ الدين في حساب دائرة التنفيذ قبل إعلان المزاد، ما يقلل من إلغاء قرارات البيع ويحدّ من التكاليف الإضافية.
كما تشمل التعديلات السماح للمدين أو شركائه بإحضار مشتري للعقار المحجوز قبل المزاد، بشرط ألا يقل السعر عن التقييم المعتمد، ما يتيح مرونة أكبر للأطراف المعنية.
وتشمل المقترحات أيضًا تعديلات على المادة «5/52» لإيقاف المزاد في حال أبرأ الدائن المدين أو اتفق معه على تأجيل الدين، وذلك بعد سداد المصروفات.
إضافة إلى حذف بعض الفقرات من المادة «1/70» لمنح الدائرة صلاحية منع المنفذ ضده من السفر فقط، دون فرض قيود أخرى مثل منع التعامل مع الجهات الحكومية أو المنشآت المالية، وهو ما يحقق الموازنة بين حقوق طالب التنفيذ والمنفذ ضده.
وتتضمن التعديلات المادة «2/74» لتشديد الإجراءات ضد الممتنعين عن تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة، ما يعزز من سرعة تنفيذ هذه الأحكام وضمان حقوق الأطفال.