الإحصاء: 864 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 2023
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى 864 مليون دولار خــــلال عـــــام 2023 مقــابل 990 مليـون دولار خـــلال عـــام 2022.
وأوضح المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمـــة الصادرات المصريــة للأردن بلغت 658 مليـون دولار خـــلال عــام 2023 مقابل 732 مليون دولار خـــــلال عام 2022.
وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 206مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 259 مليون دولار خلال عام 2022.
وأشار إلى أن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2023، تمثلت في وقود وزيوت معدنية بقيمة 107 مليون دولار، محضرات خضر وفواكه وأغذية بقيمة 73.4 مليون دولار، خضر وفواكه بقيمة 60.6 مليون دولار، الات وأجهزة كهربائية بقيمة 40.6 مليون دولار، وملابس جاهزة بقيمة 41 مليون دولار.
فيما تمثلت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2023في أسمدة بقيمة 105.6 مليون دولار، منتجات الصيدلة بقيمة 21.8 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 16 مليون دولار، مجموعات سلعية متنوعة بقيمة 48.6 مليون دولار.
وبلغت قيمة التحويلات الأردنية في مصر 415.3 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 792.9 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2021/ 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين بمصر 5.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 9.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022
وقد بلغت قيمة الاستثمارات الاردنية في مصر 134 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023 مقابل 119مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الأردن 183.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022 / 2023 مقابل 226.2 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022
وسجـــل عدد سكــان مصـــر 106.4 مليـــون نسمـــة يونيه 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان الأردن 11.4 مليون نسمة عن نفس الفترة .
وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة الأدرن طبقــاً لتقـديـرات البعثة 900 ألف مصري حتى نهاية عام 2022 .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء التبادل التجارى مصر التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال العام المالى 2022 بلغت قیمة خلال عام
إقرأ أيضاً:
مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة
تضمن قانون الكهرباء حالة يتم فيها مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباءوتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.