«جواز السفر».. خطوات استخراجه والرسوم المقررة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
استخراج جواز سفر 2024.. يبحث الكثير عن خطوات استخراج جواز السفر وتجديده والرسوم المقررة، بعد أن أتاحت بوابة الإدارة العامة للجوازات والهجرة خدمة استخراج جواز السفر إلكترونيا، لتيسير الأمور على المواطنين.
خطوات استخراج جواز السفر 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص خطوات استخراج جواز السفر 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
- سعر استخراج جواز السفر العادي بقيمة 900 جنيه، ويتم استلامه بعد 3 أيام.
- سعر استخراج جواز السفر المستعجل بقيمة 1450 جنيه، ويتم استلامه في نفس اليوم.
- 4 صور شخصية 4×6 خلفيتها بيضاء.
- شهادة ميلاد لمن هم دون الـ 16 عام.
- مستند يحدد الموقف من التجنيد للذكور فقط.
- أصل بطاقة الرقم القومي للأب + 2 صورة بالنسبة للأطفال.
- صورة من المؤهل الدراسي في حالة إذا كانت المهنة غير مثبتة.
- صورة من بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف على الأصل.
- قسيمة الزواج + 2 صورة لإثبات اسم الزوج بالنسبة للسيدات المتزوجات.
1 - الدخول على الموقع الإلكتروني لـ الإدارة العامة للجوازات من خلال الضغط على هذا الرابط.
2 - إنشاء حسابك الخاص وكتابة البيانات المطلوبة.
3 -كتابة الرقم القومي وإرفاق صورة البطاقة الشخصية.
4 - إدخال 4 صور شخصية 4×6 حديثة على خلفية بيضاء.
5 - شهادة المؤهل الدراسي.
6 - إثبات الموقف من التجنيد خاص بالذكور فقط.
7 - صورة وثيقة الزواج للزوجة فقط حال إثبات اسم الزوج في جواز السفر.
8 - دفع الرسوم المقررة إلكترونيا عبر الموقع الخاص بالجوازات ثم التعرف على ميعاد تسلم جواز السفر.
اقرأ أيضاًرسوم استخراج «جواز السفر» 2024 والأوراق المطلوبة
سعر استخراج جواز السفر لأول مرة.. اعرف شروط العادي والمستعجل
خطوات وشروط تجديد جواز السفر 2024.. الرسوم كام؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استخراج جواز السفر الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر خطوات استخراج جواز السفر خطوات استخراج جواز السفر 2024 سعر استخراج جواز السفر شروط استخراج جواز السفر استخراج جواز السفر 2024 خطوات استخراج جواز
إقرأ أيضاً:
كيف تسدد هدير عبد الرازق غرامة الـ 20 ألف جنيه؟.. التفاصيل
سطرت محكمة مستأنف الاقتصادية، كلمة النهاية في اتهما البلوجر هدير عبد الرازق بسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية، وتغريمها 20 ألف جنيه.
وطريقة سداد الغرامة في الأحكام حددها قانون الإجراءات الجنائية، وبالتحديد في الباب الخامس والخاص بتنفيذ المبالغ المحكوم بها.
والمادة 510 إجراءات تحدثت معلى بعض التسهيلات فى دفع الغرامات المقررة على المتهم، ونصت المادة على "قاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم في دفع قسط، حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه، إذا جد ما يدعو لذلك.
فيما نص القانون على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ 5 جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
ونص القانون على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.
وفى حال عدم سداد المتهم نصت المادة 507 على إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدنى وفقاً للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.
مشاركة