الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن صدور احكام بالسجن لمدانين بتسجيل سيارات مخالفة للقانون والترويج لأفكار حزب البعث المحظور.

وقال المجلس في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت، اليوم، أحكاماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدانين قاموا بتسجيل سيارات خلافا للقانون من بينهم ضباط وموظفون ومعقبون".

وأضاف أن "المدانين قاموا بتسجيل سيارات خلافاً للقانون في مديرية المرور العامة وهيئة الجمارك مقابل مبالغ مالية"، لافتة الى ان "الحكم الأول بحق ستة مدانين صدر وفقا لأحكام القرار 160/ ثانيا/ 1 لسنة 1983 فيما صدر الحكم الثاني بحق الأربعة الاخرين بموجب احكام المادة 310/ الشق الأول وبدلالة المادة 307 من قانون العقوبات".

كما أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان اقدم على الترويج لأفكار حزب البعث المحظور عبر منصات التواصل الاجتماعي. 

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحكم صدر بحق المدان وذلك عن جريمة قيامه بالانتماء إلى حزب البعث المحظور والترويج لأفكاره مع ضبط منشورات في الهاتف العائد له عن نشاطات الحزب وافكاره عام 2023".

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 8/ أولا من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بتسجیل سیارات حزب البعث

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية تنظيم الجبهة لـ 4 أبريل المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة لجلسة 6 أبريل المقبل، لإعادة المرافعة.

وقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية تنظيم الجبهة لـ 4 أبريل المقبل
  • السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بقنا
  • بعد قليل.. الحكم على 3 متهمين فى قضية «تنظيم الجبهة»
  • اليوم.. الحكم على 3 متهمين فى قضية "خلية الجبهة"
  • الحكم على 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة اليوم
  • احذر.. السجن المشدد عقوبة جريمة بيع الأطفال طبقا للقانون
  • السجن لصاحب مكتب تصدير استدرج عاملة لابتزازها بصور وفيديوهات
  • الحكم على 3 متهمين فى قضية «خلية الجبهة».. الإثنين
  • السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بالشروع في قتل زوجته بمصر القديمة
  • السجن 14 عاماً لـعمران خان في قضية جديدة