وفقًا للقانون.. 8 حالات تؤدي لفصل الموظف من عمله
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، 8 حالات بموجبها يجوز فصل الموظف من عمله إذا ارتكب أيا منها، من خلال قرار توقعه المحكمة العمالية المختصة.
فقد نص القانون على أن يجوز فصل الموظف من عمله إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
حالات فصل الموظف
1ـ إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها ما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
3- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
4ـ إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5- إذا تغيب العامل دون مبرر مشروع أكثر من 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 10 أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 10 أيام فى الحالة الأولى، وبعد غيابه 5 أيام فى الحالة الثانية.
6- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر - رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه
8- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حالات فصل الموظف فصل الموظف العامل وصاحب العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
تعديلات نظام العمل.. كيف يستفيد العامل من الإجازة التعويضية؟
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، عبر منصة ”استطلاع“ حيث تضمنت استقرار العلاقة التعاقدية وبيئة عمل تنافسية ودعم أصحاب العمل لتدريب وتأهيل عامليهم وإيجاد منافع لعمل المرأة، وتحسين الظروف المعيشية للوافدين واستقطاب المواهب العالمية المناسبة بصورة فعالة.
ووفق اللائحة تكون الإجازة التعويضية عن ساعات العمل الإضافية وفق ما يتفق عليه الطرفان، على أن يحدد فيه مدة التكليف ومقدار الإجازة التعويضية عنها بشرط ألا يقل مقدارها عن ساعة ونصف إجازة عن كل ساعة عمل.
أخبار متعلقة ”سعود الطبية“ تُجري أولى عمليات التردد الحراري لتسكين آلام الركبةالأحساء.. إطلاق برامج توعوية للقيادة الآمنة والحد من الحوادث المروريةتحديد وقت الإجازة التعويضية
وأجازت لصاحب العمل تحديد وقت تمتع العامل بالإجازة التعويضية خلال مدة لا تتجاوز «60» يومًا من تاريخ مباشرة ساعات العمل الاضافية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ولم تجِز اللائحة في جميع الأحوال أن تزيد الإجازة التعويضية خلال السنة على 30 يومًا.
وأتاحت للعامل حق الحصول على أجر الاجازات التعويضية المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها.