نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، 8 حالات بموجبها يجوز فصل الموظف من عمله إذا ارتكب أيا منها، من خلال قرار توقعه المحكمة العمالية المختصة.


فقد نص القانون على أن يجوز فصل الموظف من عمله إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

 

 

حالات فصل الموظف


1ـ إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.


2- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها ما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

 

3- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

 

4ـ إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

 

5- إذا تغيب العامل دون مبرر مشروع أكثر من 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 10 أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 10 أيام فى الحالة الأولى، وبعد غيابه 5 أيام فى الحالة الثانية.

 

6- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر - رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.


7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه

 

8- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حالات فصل الموظف فصل الموظف العامل وصاحب العمل قانون العمل

إقرأ أيضاً:

حالة يجوز فيها تعويض الموظف ماديا عن الإجازات غير المستخدمة.. فيديو

الرياض

قال مصعب الجرفالي، مستشار عمالي ومدرب تنمية بشرية، إن التعويض المادي عن الإجازات غير المستخدمة يكون في حالة إنهاء التعاقد فقط، ولا يجوز للعامل التنازل عن الإجازة.

وأضاف أن أحد العمال حصل على تعويض يقدر بـ 180 ألف ريال لكونه لم يحصل عن الأجر الإضافى طوال 8 سنوات عمل، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكد أنه يحق للعامل أو الموظف أن يرفع دعوة على صاحب العمل إذا رفض طلب الإجازة، مضيفا أنه من الأفضل على العامل ألا يرفع القضية وهو على رأس العمل، وإنما يحفظ حقوقه ثم يطالب بها عند إنتهاء عقد العمل.

وأضاف أن أيام الراحة الأسبوعية لا تحتسب ضمن رصيد الإجازات إلا في حالة واحدة، لافتا إلى أن نظام العمل السعودي يتضمن 6 أنواع من الإجازات، من بينها إجازات خاصة، وإجازات تخص المرأة العاملة وأخرى إجازات رسمية تشمل المواطنين وغير المقيمين، وإجازات بدون أجر.

ولفت إلى أن العامل يستحق إجازة مرضية لمدة 120 يوم، وإذا تقدم الموظف بإجازة سنوية مثلا 7 أيام ومرض خلال هذه المدة فمن حقه أن يأخذ إجازة مرضية وبعد إنتهاء الإجازة المرضية يستأنف الإجازة السنوية.

ونوه مصعب الجرفالي، بأن تنظيم الإجازات السنوية يعود لصاحب العمل بشرط تبليغ العامل قبل الإجازة بـ30 يوما.

 

 

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/ssstwitter.com_1732143475556.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/ssstwitter.com_1732143565568.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/ssstwitter.com_1732143624607.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/ssstwitter.com_1732143705966.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/ssstwitter.com_1732143749901.mp4

مقالات مشابهة

  • ما حالات وقف الدعم النقدي مؤقتًا وفقا للقانون؟
  • بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟
  • علاوة سنوية دورية بنسبة 3% أهم مكتسبات قانون العمل الجديد
  • 9 واجبات إلزامية على الموظف الحكومي في الإمارات
  • البكار ..  إعلان الحد الأدنى للأجور خلال 10 أيام
  • حالة يجوز فيها تعويض الموظف ماديا عن الإجازات غير المستخدمة.. فيديو
  • طرق مجنونة للوصول إلى العمل
  • 3 حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • "العمل": نجاح مفاوضات ودية لاسترداد حقوق عامل بالقطاع الخاص في الدقهلية
  • وفقًا للقانون.. 5 حالات لا يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها