القضاء العراقي يحكم بالسجن 10 سنوات بحق مدانين بينهم ضباط
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت أحكاما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدانين قاموا بتسجيل سيارات خلافا للقانون من بينهم ضباط وموظفون و مُعقِّبون.
وأوضح المركز الاعلامي للمجلس في بيان اليوم، أن “المدانين قاموا بتسجيل سيارات خلافاً للقانون في مديرية المرور العامة وهيئة الكمارك مقابل مبالغ مالية”.
وأضاف أن “الحكم الاول بحق ستة مدانين صدر وفقا لأحكام القرار 160/ ثانيا/ 1 لسنة 1983 فيما صدر الحكم الثاني بحق الأربعة الآخرين بموجب أحكام المادة 310/ الشق الأول وبدلالة المادة 307 من قانون العقوبات”.
وعلى صعيد اخر أصدر القضاء العراقي، الثلاثاء، حكما بإعدام قيادي بداعش الإرهابي كان يشغل منصب المسؤول الأمني للجانب الأيمن من مدينة الموصل .
وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان، إن القضاء العراقي اصدر حكما بحقه بالإعدام شنقا حتى الموت وفق أحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب.
وكانت قوة مشتركة من أمن اللواء الخامس عشر بمشاركة المديرية العامة للأمن والانضباط (مديرية التحقيقات والأمن الوقائي) وفوج القوات الخاصة قيادة عمليات محور الشمال في هيئة الحشد الشعبي وبعملية اعتقال خاصة، إذ تم إلقاء القبض على الإرهابي بعد استحصال الموافقات القضائية وبعد إكمال الإجراءات التحقيقية القضائية تمت إحالته على المحكمة المختصة، وفقا لبيان الحشد.
هذا وأصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان أقدم على الترويج لأفكار حزب البعث المحظور عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم أن “الحكم صدر بحق المدان وذلك عن جريمة قيامه بالانتماء إلى حزب البعث المحظور والترويج لأفكاره مع ضبط منشورات في الهاتف العائد له عن نشاطات الحزب وافكاره عام 2023”.
وبحسب البيان، فإن “الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 8/ أولا من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانونية صارمة .. هذه عقوبة من واقع أنثى بغير رضاها
تعتبر جرائم التحـ.ـرش من الجرائم التي عاقب عليها القانون لما تمثله من خطورة تهدّد قيم المجتمع وتضرب بمثله عرض الحائط.
وعاقبت التعديلات الجديدة بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتخطى 4 سنوات، وبـ 100 ألف جنيه بغرامة حد ادنى، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بأي من هذه العقوبتين السابق ذكرهما لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسيـ.ـة أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرّر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
التعديلات تضمنت أيضًا المادة 306 مكرّر ب بأن يُعد تحرّشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرّر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.
العقوبة تصل للمؤبد أو الإعدام
ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو المؤبد.
ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.
كما نصت المادة 268 من ذات القانون على أن (كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها كما نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يحكم بالسجن المؤبد.