القضاء العراقي يحكم بالسجن 10 سنوات بحق مدانين بينهم ضباط
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت أحكاما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدانين قاموا بتسجيل سيارات خلافا للقانون من بينهم ضباط وموظفون و مُعقِّبون.
وأوضح المركز الاعلامي للمجلس في بيان اليوم، أن “المدانين قاموا بتسجيل سيارات خلافاً للقانون في مديرية المرور العامة وهيئة الكمارك مقابل مبالغ مالية”.
وأضاف أن “الحكم الاول بحق ستة مدانين صدر وفقا لأحكام القرار 160/ ثانيا/ 1 لسنة 1983 فيما صدر الحكم الثاني بحق الأربعة الآخرين بموجب أحكام المادة 310/ الشق الأول وبدلالة المادة 307 من قانون العقوبات”.
وعلى صعيد اخر أصدر القضاء العراقي، الثلاثاء، حكما بإعدام قيادي بداعش الإرهابي كان يشغل منصب المسؤول الأمني للجانب الأيمن من مدينة الموصل .
وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان، إن القضاء العراقي اصدر حكما بحقه بالإعدام شنقا حتى الموت وفق أحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب.
وكانت قوة مشتركة من أمن اللواء الخامس عشر بمشاركة المديرية العامة للأمن والانضباط (مديرية التحقيقات والأمن الوقائي) وفوج القوات الخاصة قيادة عمليات محور الشمال في هيئة الحشد الشعبي وبعملية اعتقال خاصة، إذ تم إلقاء القبض على الإرهابي بعد استحصال الموافقات القضائية وبعد إكمال الإجراءات التحقيقية القضائية تمت إحالته على المحكمة المختصة، وفقا لبيان الحشد.
هذا وأصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان أقدم على الترويج لأفكار حزب البعث المحظور عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم أن “الحكم صدر بحق المدان وذلك عن جريمة قيامه بالانتماء إلى حزب البعث المحظور والترويج لأفكاره مع ضبط منشورات في الهاتف العائد له عن نشاطات الحزب وافكاره عام 2023”.
وبحسب البيان، فإن “الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 8/ أولا من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
متى تصل عقوبة انتحال شخصية الآخرين إلى السجن المشدد؟.. القانون يجيب
ينص قانون العقوبات المصري على فرض عقوبات صارمة على جريمة انتحال الصفة، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة تصل إلى سبع سنوات.
وتوضح المادة رقم ١٥٥ من القانون أن: «كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.»
وتنص المادة رقم ١٥٦ من قانون العقوبات على: «كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهر.»
وأيضا تضمنت المادة رقم ١٥٧ من قانون العقوبات أنه: يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وتنص المادة ٢١١ من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزوره أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة ٢١٢ من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة ٢١٣ من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
كما تنص المادة ٢١٥ من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة أحد الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.