لضمان أجواء ناضجة ومثيرة.. مطعم يحظر دخول من هم دون سن 30 عاما
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قرر مطعم للمأكولات الكاريبية في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري الأميركية، حظر دخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، بداعي الحفاظ على الأجواء "الناضجة والمثيرة"، حسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
ومنذ افتتاحه في مايو الماضي، وضع مطعم "Bliss" قيودا عمرية "غير عادية"، حيث سمح فقط للنساء بعمر 30 عاما على الأقل والرجال بعمر 35 عاما على الأقل، بدخول المطعم.
ويدافع القائمون على المطعم على هذه القواعد، معتبرين أنها "تضمن بيئة طعام ناضجة ومثيرة، وآمنة للجميع"، وفقا للصحيفة.
وأدى تقييد العمر إلى استقطاب المزيد من العملاء إلى المطعم، حيث قالت مساعدة المدير، إيريكا رودوس، لشبكة الأخبار المحلية بالمدينة "KSDK"، إن القواعد تمنح البالغين فرصة قضاء وقت ممتع، والحصول على الطعام الجيد دون القلق بشأن بعض الشباب "الذين يجلبون الدراما".
وأكد المطعم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفق "واشنطن بوست"، أنه "يقدم تجربة حضارية مخصصة للبالغين والمثيرين"، وهو الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة ما بين معارض ومؤيد.
وعبر بعض العملاء عن غضبهم من القواعد، وكتب أحدهم في تعليق على منشور بحساب المطعم عبر "فيسبوك": "العمر لا يضمن السلوك، حيث إن هناك أفرادا تزيد أعمارهم عن 30 إلى 35 عاما قد يظلون منخرطين في السلوك التخريبي. ومن الضروري معالجة مسألة السلوك بدلا من التركيز فقط على القيود العمرية".
وأشار مؤسس المطعم، مارفن بات، لوسائل الإعلام المحلية، إلى أن الانتقادات "لم تدفعه للتراجع عن القواعد"، إذ يقول: "بالطبع، لقد تلقينا رد فعل عنيف قليلا، لكن لا بأس لأننا ملتزمون بقواعدنا".
وحسب الصحيفة، فإنه من الناحية القانونية، يحق للمطاعم فرض قيود عمرية، رغم أن القواعد التي تستهدف البالغين، هي الأقل شيوعا، مقارنة بقواعد حظر دخول الأطفال، والتي عادة تثير الخلافات والانتقادات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: سقوط العقوبة يتطلب نسيان السلوك المخالف للمتهم ليندمج بالمجتمع
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن المُشرع قرر لسقوط العقوبة الصادرة ضد المتهم بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن، لابد أن يتضمن إقرارا بحق من أجرم (المجرم ) في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصًا صالحًا، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية .
وأضافت: كفل الدستور حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وعلى جهة الإدارة أن توفر الحقين المشار إليهما، حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار، وأن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم ، أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك عن سيرته .
وقالت ، إن استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه ، وامتنعت الوزارة عن رفعه من سجله وذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفا القانون، حيث إنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده.