بغداد اليوم -  

اصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان اقدم على الترويج لأفكار حزب البعث المحظور عبر منصات التواصل الاجتماعي. 

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "الحكم صدر بحق المدان وذلك عن جريمة قيامه بالانتماء إلى حزب البعث المحظور والترويج لأفكاره مع ضبط منشورات في الهاتف العائد له عن نشاطات الحزب وافكاره عام 2023".

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 8/ أولا من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

الحلقة الأولى من مسلسل عايشة الدور.. دنيا سمير غانم تنتحل شخصية بنت أختهايستخدم صوته برقم مزيف.. بلاغ ضد منتحل شخصية مصطفى بكري| فيديومصطفى بكري يكشف عن عملية انتحال لشخصيته عبر تطبيقات التواصل الاجتماعيالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • السجن 3 سنوات لموظفة اختلست مصروفات طلاب بمدرسة فى بورسعيد
  • السجن 3 سنوات لموظفة اختلست مصروفات مدارس الطلاب ببورسعيد
  • السجن 7 سنوات للمتهم بقتل طفل فى الشرقية
  • السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لمتهم بالتنقيب عن الآثار فى سوهاج
  • من 15 إلى 7 سنوات.. تخفيف الحكم على أب وزوجته قتلا طفلة في المنيا
  • السجن المشدد 3 سنوات لـ4 عاملين يتاجرون فى الحشيش بسوهاج
  • الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
  • السجن لمحاسبة في وزارة الصحة بتهمة الاختلاس
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
  • السجن المشدد 5 سنوات لطالب لـتعديه علي طفل وتصويره بالخصوص