الأورمان تستعد لذبح 50 عجل بلدى فى مجزر ابشواى بالفيوم
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تستعد جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم بذبح أضاحيها وذلك خلال ايام التشريق داخل مجزر ابشواى الالى بمركز ابشواى المعتمد من وزارة الزراعة وتحت اشراف الطب البيطرى.
واكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الجمعية خصصت (50) عجل بلدى سيتم ذبحهم وتوزيعهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة الفيوم.
موضحًا أن عملية الذبح سوف تبدأ سوف تبدء بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف ويتم توزيعها على القرى الاكثر احتياجا، مؤكدا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.
مشيراً أن مكتب مشروعات الأورمان بالفيوم وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحى لهذا العام بجميع مراكز المحافظة و بالتعاون مع اكثر الجمعيات الخيرية الصغيرة و تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم و بما يتفق مع شروط الجمعية.
الجدير بالذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة فى تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الاضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التاكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها، وايضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأورمان الطب البيطرى عيد الاضحى المبارك مجازر الزراعة
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. اعرف شروط التصالح بقضايا مخالفات البناء
التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من القضايا الشائكة التى يهتم بها جميع طوائف المجتمع باختلاف طبقاتهم، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وتتناول اليوم السابع الشروط المحددة والضوابط المحددة فى بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الذى أصدر وتم تطبيقه مؤخرًا فى هذا الشأن.
وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023، الضوابط الخاصة بالتصالح فى بعض مخالفات البناء، والشروط المحددة لذلك، فنصت فأكدت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون،القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على إلا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
مشاركة