زنقة20ا علي التومي

وشح مؤخرا الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون شاب فرنسي من أصول مغربية ينحدر من الأقاليم الجنوبية للمغرب تقديراً لمسيرته المهنية والتزاماته لأكثر من 20 عاماً.

وقدم الرئيس الفرنسي ماكرون الشكر للشاب المغربي مشيدا بمجهوداته الدؤوبة في الإعمال بالقانون والحرص على إحترام الدستور الفرنسي طيلة الفترة المذكورة.

وكان يشغل الشاب المغربي محامي في طاقم باريس ومحاضر في القانون، بالإضافة إلى انه مؤسس مشارك لشركة ناشئة وكان يشغل ايضا عقيد احتياطي في الدرك الوطني لأكثر من عشرين سنة.

وينحدر الشاب المغربي الذي يدعى الهيبة واسي من مدينة آسا بكلميم، ويعرف وسط زملائه بالمهنة بالإلتزام الشخصي التام والمهني بالقانون والعدالة الفرنسية وتكافؤ الفرص.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

تزامنا مع عيد الفطر.. عقوبات رادعة للمتسولين بالقانون

يحل علينا عيد الفطر المبارك، خلال الأيام القادمة وهي المناسبة العظيمة التي تجمع الأمة الإسلامية دون فوارق، ويكثر في هذا اليوم أعمال الود والخير.

برلماني: مصر تواصل مسيرتها بثبات رغم التحديات الكبيرةالبرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسمياقيم البرلمان: تماسك الشعب ووقوفه خلف القيادة السياسية درس في الوطنية والتكاتفبرلماني: تمديد مبادرة كلنا واحد استجابة لمطالب المواطنين ودعم الاستقرار المجتمعي

ويتزامن مع قدوم هذه المناسبة، انتشار ظاهرة التسول والتي تعد من الجرائم المنتشرة بشكل كبير خاصة في أيام الأعياد، حيث تأثيرها السلبي على المجتمع، عن طريق استغلال بعض الأشخاص خلال هذه الأيام في الحصول على النقود بطريقة احتيالية من المواطنين مدعين حاجتهم الماسة لها، وهو ما فطن إليه المشرع المصري والذي لم يترك مثل ذلك الفعل بدون عقوبة تردع أصحابها.

عيد الفطر المبارك وظاهرة التسول

جاء ذلك طبقا لنص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات، والذي جاءت المادة الأولى تنص فيه على معاقبة المتوسل بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عاما أو أكثر يتسول في الطريق.

ونصت المادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

وعاقبت المادة (3) بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

ونصت المادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول. 

مقالات مشابهة

  • أحمد حسن: جوزيه مدرب عنيد.. وكان المحرك الرئيسي للقرارات داخل الأهلي
  • إحتراق حافلة للمسافرين بين كلميم وطانطان
  • إقليم كوردستان يعلن يوم غد الأحد أول ايام عيد الفطر
  • المصرف الأهلي العراقي يرفع رأس ماله لأكثر من نصف تريليون دينار بعد تسجيل "عام استثنائي" 
  • تزامنا مع عيد الفطر.. عقوبات رادعة للمتسولين بالقانون
  • بمبادرة فرنسية.. قمة رئاسية تجمع السيد الرئيس أحمد الشرع مع نظرائه الفرنسي واللبناني والقبرصي ورئيس وزراء اليونان
  • ماكرون بعد لقائه الرئيس اللبناني: لا مبرر للقصف الإسرائيلي على بيروت والهجوم يخدم مصالح حزب الله
  • الرئيس الفرنسي: الضربات الإسرائيلية على لبنان "غير مبررة"
  • الرئيس الفرنسي: نعمل على تقديم الدعم اللازم للبنان
  • الرئيس الفرنسي يستقبل نظيره اللبناني